في أثناء مباحث
الباب جملة وافرة ، وذكر بعض الاحتمالات في بعضها لا ينافي الظهور ، كما أنه لا
ينافي القطع الحاصل بملاحظتها تماما ، وهي أكثر مما جمعها القائل بالوجوب العيني
في ضمن المأتي رواية زاعما دلالتها على مطلوبه ، وليست كذلك.
نعم لا ينبغي
إنكار ظهورها في مطلق المشروعية ، فتصلح ردا للقائل بالحرمة ، بل لا بأس في دعوى
تواترها في ذلك أو القطع بالحكم من جهتها لكثرتها واقترانها بأمور كثيرة تشعر بذلك
، خصوصا بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا ، بل حصر غير واحد الخلاف في
ابن إدريس وسلار ، بل ربما حكي الإجماع على خلافهما ، بل ربما استظهر من المقاصد
العلية ذلك أيضا ، بل يمكن تحصيله مع التأمل في كلمات الأصحاب والتتبع ، فلاحظ
وتأمل ، بل من النصوص المزبورة يعلم ما في دعوى أن أصحاب الأئمة عليهمالسلام ما صلوا الجمعة
منذ قبضت أيدي أئمتهم ، ضرورة حصول القطع منها بوقوع ذلك منهم أحيانا حيث لا تقية
كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل ، ومع الأعضاء عن ذلك كله فدعوى القطع بالبراءة
بفعل الظهر مع التحير والتردد لتصادم الأدلة وتعارضها حتى على القول بوجوب الجمعة
عينا في غاية الغرابة ، ضرورة أنه ليس في الأدلة ما يقضي بوجوب الظهر على سائر
المكلفين حتى يعلموا الاذن في الجمعة ، وكون الواجب سابقا الظهر ثم بعد مدة وجبت
الجمعة لا يقضي بذلك قطعا ، فلا طريق في الفرض المزبور إلا فعلهما معا احتياطا
يرتفع من جهته الحرمة التشريعية كما في غيره ، إذ لا حرمة ذاتية في المقام قطعا كي
يحتاج إلى الترجيح بينهما بما ذكره المستدل مما يمكن معارضته بورود الحث الشديد
والتوعد على ترك الجمعة ، وأنها مشتملة على الدعاء لآل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم والوعظ والزجر ،
وبأن فيها تأسيا بفعلهم (ع) لها زمن الظهور ، وحفظ آثار سلطنتهم عليهمالسلام والتفؤل بها وغير
ذلك من المصالح ، وفعلها لاحتمال الوجوب لا غصب فيه قطعا.