مدعيا عليه
الإجماع ، وفي الغنية وكذا المحكي عن القاضي « يجب الاجتماع في صلاة الجمعة بشرط
الامام العادل أو من نصبه وجرى مجراه بالإجماع » وذكر الواو فيه بدل « أو » دليل
على أنه ليس قسما ثالثا ، وعليه فالمراد به المجتهد ، أما احتمال إرادة سائر الناس
من جهة إذنهم (ع) لهم كما سمعته من عبارة الخلاف فمقطوع بفساده عند التأمل ، فلا
ريب في دلالته حينئذ على نفي العينية ، وعن السرائر نفي الخلاف عن اشتراط انعقادها
بذلك وأن إجماع أهل الأعصار عليه ، وفي المعتبر السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب
الجمعة ، وهو قول علمائنا ، وقال أبو حنيفة : يشترط وجود إمام وإن كان جائرا وقال
الشافعي : لا يشترط ، ورده بأن معتمدنا فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه كان يعين الإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين
للقضاء ، وكما لا يصح للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الامام كذا إمامة
الجمعة ، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار ، فمخالفته خرق
للإجماع ، ثم قال في اللواحق : « المسألة الخامسة لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط
الوجوب ، ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ، وبه قال
الشيخ في الخلاف والمبسوط وأنكره سلار » إلى آخره وقال فيه في موضع آخر : « لو كان
السلطان جائرا ونصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة ، وأطبق الجمهور على الوجوب
، لنا أنا بينا أن الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب ، والتقدير عدم ذلك الشرط
، أما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه » وفي التذكرة يشترط في وجوب الجمعة
السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ، للإجماع على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إلى قوله في
المعتبر كذا إمامة الجمعة ، وقال أيضا فيها بعد ذلك بمسافة : « وهل للفقهاء
المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على
عدم الوجوب ، واختلفوا في استحباب إقامتها فالمشهور ذلك ، وقال ابن إدريس وسلار : لا
يجوز » إلى آخره. وقال فيها أيضا بعد