responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 133

سائل فيعطى سؤله ، اللهم أعط كل منفق خلفا ، وكل ممسك تلفا إلى أن يطلع الفجر [١] إلى غير ذلك مما ورد في هذا اليوم وليلته في فضله وشرفه ، وما ورد [٢] في الصلاة فيهما ٩٦٦٧ والدعاء والمسألةو فعل الخير وتجنب الشر [٣] ومن فضل هذا اليوم أن أوجب الله فيه صلاة الجمعة.

ومن هنا وقع النظر في ماهية صلاة الجمعة ، ومن تجب عليه وآدابها ،الأول الجمعة ركعتان كالصبح فيما عدا القنوت ونحوه على ما ستعرف يسقط معهما الظهر بلا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، بل هو عندهم من الضروريات المستغنية بذلك عن ذكر ما يدل عليه من النصوص والإجماعات ويستحب فيهما الجهر إجماعا في القواعد والذكرى والبيان والمدارك والمحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام وجامع المقاصد والروضة في بحث الكسوف والغربة وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والفوائد الملية والمفاتيح والحدائق ، فهو كالمتواتر ، بل في المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم ، لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة ، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف على وجه يكون به إجماعا ، نعم حكي عن مصباح الشيخ وإشارة السبق والسرائر والإصباح ، بل عن المنتهى أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه ، بل في كشف اللثام أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب ، بل عن جمل العلم والعمل « على الامام أن يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما » كما أنه ربما كان ذلك ظاهر الفقيه والمبسوط والنهاية وجامع الشرائع أيضا ، بل هو ظاهر‌


[١] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦ ـ ٠ـ

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست