طفل » وفي المحكي
عن الوسيلة « ما يجوز له القطع ثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس وعن الغير وعن
المال » وفي الذكرى « قد يجب القطع كما في حفظ الصبي ، والمال المحترم عن أتلف ،
وإنقاذ الغريق والمحترق وحيث يتعين عليه ، فلو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد
للعبادة ، وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها ، وإحراز
المال الذي لا يضر فوته ، وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة
والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بإمام الأصل أو غيره ، وقد يكره كإحراز
المال اليسير الذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم » وتبعه عليه في فوائد
الشرائع والمسالك وعن غيرها.
وتفصيل الحال في
المسألة أنه لا يجوز قطع الصلاة الواجبة اختيارا بلا خلاف أجده كما اعترف به في
المدارك وغيرها ، بل في مجمع البرهان « كأنه إجماعي » وفي كشف اللثام « الظاهر
الاتفاق » وفي الرياض « لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر »
معربين عن دعوى الإجماع عليه كما صرح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة
كالشهيد في الذكرى في الكلام والحديث والقهقهة ، بل في المحكي عن شرح المفاتيح أنه
من بديهيات الدين ، واستدل عليه غير واحد من الأصحاب بقوله تعالى [١]( وَلا
تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) وفيه كما في كشف اللثام أنه إنما ينهى عن إبطال جميع
الأعمال ، قلت : بل سياقه يشهد بإرادة النهي عن الابطال بالارتداد ونحوه ، مع أنه
بناء على إرادة ذلك يكون الخارج منه أضعاف الداخل ، واستدل عليه في الحدائق بنصوص
التحريم والتحليل [٢] الظاهرة في حرمة سائر المنافيات عليه إلى حصول المحلل ،
وهو التسليم ، وقد يناقش ـ بعد الأعضاء عما فيه من احتمال إرادة الافتتاح