ما ذكره من
التخيير فيما حضرني من النصوص ، نعم في خبر محمد بن عرفة [١] عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : « قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال : تقول : بارك الله لك
في دنياك » وهو ليس في رد السلام ، على أن ما ذكر فيه من قوله : « وعليك » بإثبات
الواو لم أجده إلا في خبر غياث ، والموجود في غيره بدونها ، والمعنى حينئذ متجه
على تقدير قولهم ما في حسن زرارة [٢] المتقدم ، لأن الحاصل حينئذ السام أي الموت والهلاك عليكم
، أما مع الواو فيشكل بأن مقتضاه المشاركة والتقرير على ما قالوا ، فيكون المعنى
علينا وعليكم ، اللهم إلا أن تحمل على الاستئناف لا العطف ، أو يقال : إنها له ،
ونمنع الاقتضاء المزبور بل أقصاها العطف على كلام ونحن نجاب في دعائنا وهم لا
يجابون في دعائهم ، أو يحمل خبر غياث بقرينة أنه عامي بتري على الموافق لرواياتهم
، وقد قيل : إن الأصح والأكثر فيها إثبات الواو بخلاف نصوصنا.
وكيف كان فظاهر
الأمر في النصوص السابقة وجوب الرد بذلك كما نقل عن ابن عباس والشعبي وقتادة من
العامة مستدلين عليه بالآية قائلين : أن الأحسن فيها للمسلمين وردها لأهل الكتاب ،
وفيه أنه لا شاهد على ذلك ، بل ظاهر الآية اتحاد الموضوع فيها ، وحينئذ تختص
بالمسلمين للإجماع كما قيل على عدم جواز الجواب بالأحسن لغيرهم ، فتحمل النصوص
المزبورة حينئذ على الرخصة ، أو يقال : إن ذلك ليس ردا حقيقة بل هو شيء موهم للرد
شرع لتأليف القلوب ، كما أنه يجب حمل ما في خبر زرارة [٣] عن الصادق عليهالسلام « تقول في الرد
على اليهودي والنصراني سلام »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٤ ـ ٢ من كتاب الحج.