في خبر عبد الله
بن المفضل [١] : « كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شرّه
وكانوا إذا ردوا عليه أمن من شرّهم ، وإذا لم يسلم لم يأمنوا ، وإن لم يردوا على
المسلم لم يأمن من شرّهم ، وذلك خلق في العرب » وبعد ظهور الحكمة في إسماع الرد
وغير ذلك مما لا يحتاج إلى تقرير.
أما في الصلاة فلا
ريب في انسياق رد غير الصلاة من الأمر بالرد فيها ، وقد أسمع أبو جعفر عليهالسلام الرد فيها محمد
بن مسلم [٢] لكن في صحيح منصور بن حازم [٣] السابق الأمر
بالرد عليه خفيا ، وأصرح منه موثق عمار [٤] « إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه
فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك » ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف
في المعتبر حيث حملهما على الجواز ، وفيه مع أنه ليس عملا بهما أنه مخالف للمنساق
إلى الذهن من غيرهما من النصوص وللفتاوى ، والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في
الصلاة ، وهو المبالغة في رفع الصوت ، ضرورة الاكتفاء بالإسماع تحقيقا أو تقديرا
إذا فرض المانع ، أو على التقية ، لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقا بل بالإشارة
، وعليه يحمل خبر علي بن جعفر [٥] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن الرجل يكون في الصلاة
فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال : نعم فيشير إليه بإصبعه » أو على خبر محمد بن مسلم
السابق المشتمل على القول مع الإشارة للتفهيم إذا فرض بعده بحيث يحتاج إلى زيادة
العلو في الصوت ، أو على غير ذلك مما يحمل عليه الخبران المزبوران ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٣ وفي الوسائل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي.
[٢] و (٢) و (٣) و
(٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٧