responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 101

المحكية ، ومنه مع ظهور جميع نصوص المقام يعلم وجوب الرد لا جوازه بالمعنى الأخص وإن عبر به المصنف وغيره حتى قال في التنقيح : « الأكثر على أنه إي الرد جائز ، وليس في عباراتهم ما يشعر بالوجوب » وفي كشف اللثام « لم يتعرض غير المصنف للوجوب » وفي الذكرى « ظاهر الأصحاب مجرد الجواز » بل الظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته في مقابلة من أنكرها من العامة ، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد ، ولقد أجاد في المسالك في قوله : « إن كل من قال بالجواز قال بالوجوب » وفي مجمع البرهان « كأنه على تقدير الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلتهم كالآية الشريفة [١] ونحوها » إلى آخره ، على أن الوجوب في معقد إجماع الانتصار وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمحكي من شرح المفاتيح ومعقد نفي الخلاف في الحدائق والمحكي من الذخيرة ، وعن كشف الالتباس « يجب عليه الرد لفظا عند علمائنا وإن كان المسلم صبيا أو أجنبية يحل نكاحها » وهو أيضا ظاهر عبارة المبسوط والخلاف وصريح الفاضل وأكثر من تأخر عنه أو جميعهم.

إنما البحث في كيفية الرد ، والمشهور نقلا وتحصيلا أنه بالمثل ، بل في المدارك وعن غيرها أنه قطع بذلك الأصحاب ، بل في الانتصار والخلاف الإجماع عليه ، بل لا أجد في ذلك خلافا إلا من الحلي ، فجوزه بعليكم السلام فضلا عن غيرها كما ستعرف ومال اليه الفاضل في المختلف كما قيل ، والأردبيلي في مجمعه ، ولا ريب في ضعفه لما عرفت ولصحيح ابن مسلم [٢] قال : « دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال : نعم مثل ما قيل له » ‌و‌صحيح‌


[١] سورة النساء ـ الآية ٨٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست