responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 99

ما سمعت ، وإما لأن المفهوم من أوامر الشرع في المقام عدم إرادة الخصوصية التي يتوقف حصولها على النية ، واحتياج المشترك في الامتثال انما هو بعد العلم بأن الشارع أراد الخصوصية بحيث جعلهما صنفين ، كصلاة الصبح ونافلته ، أما إذا لم يترتب للشارع غرض بذلك بل كان المقصود إيجاد هذا العدد في الخارج فلا يحتاج إلى التعيين كما في مثل المقام الذي كان الطلب الحتمي فيه متوجها إلى مصداق واحد منه من غير تشخيص لواحد بالخصوص ولا تعلق غرض له بخصوصية حتى يعلق الأمر بها ، وحتمية الطلب لا تستلزم إرادة تشخيصه قطعا ، واقتضائها التنويع في الطلب لا يستلزم اقتضائها ذلك في المطلوب ، كما أن التنويع في المطلوب لا يستلزم التنويع في الطلب كما في جملة من الواجبات وجملة من المندوبات ، ضرورة اتحاد نوع الطلب في كل منهما وإن تعدد نوع المطلوب الذي هو عبارة عن تعلق غرض مخصوص للشارع في خصوصية كل من الأفراد حتى جعلها صنفين قبل تعلق الأمر بها ، لا أنه جعلها صنفين به ، وما صفة الوجوب في المقام إلا كصفة شدة الاستحباب إذا فرض تعلقها بواحد مما تعلق به الأمر الندبي خاصة والتزام التعيين فيه أيضا كالوجوب والندب تعسف واضح ، وهو أي التنويع في المطلوب المتوقف صدق امتثاله عرفا على النية ، بخلاف نوعية الطلب كما لا يخفى على من اختبر العرف في المقامين ، فحينئذ لا بعد في الامتثال بالواحد المردد إذا لم نأخذ صفة الترديد فيه ، وإن منع ذلك في المعاملة باعتبار اشتراط عدم الغرر فيها ، بخلاف الامتثالات فإن أهل العرف لا يتوقفون في صدق امتثال العبد المأمور بإحضار ثلاثة دراهم مثلا أحدها على سبيل الوجوب والباقي على جهة الندب وإن لم يشخص درهم الوجوب عن غيره ، بل أحضر الثلاثة دفعة ، وكان كلا منها صالحا لتحقق كلي الواجب فيه.

وعلى كل حال فلو جاء المكلف مثلا بالثلاث من غير تعيين ثم تبين له فساد واحدة أو ثنتين كان له الاجتزاء عن الواجب بالصحيحة الباقية ، لأنها مصداق الأمر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست