responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 87

كما في جامع المقاصد الاجتزاء لمعذوريته ، وقد يفهم ذلك من الفاضل في القواعد بل وغيره ممن قيد بالعمد ، نعم يبطل في صورة العمد لو فرض خروجه عن مسمى الركوع لعدم إمكان التدارك حينئذ ، والفرض الترك عمدا ، والله أعلم.

الواجب الثالث فيه رفع الرأس منه إجماعا صريحا محكيا في الغنية والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام وعن الوسيلة والتذكرة والمفاتيح ، وظاهرا في المعتبر ، ونصوصا مستفيضة [١] بل في‌ خبر أبي بصير [٢] منها « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » فلا يجوز حينئذ أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا لعذر وهو المراد من الرفع في المتن وغيره ، بل عن خلاف الشيخ الإجماع على ركنيته ، ولعله لنفي الصلاة بدونه كما عرفت ، ولقاعدة الركنية بناء على وجوب الاحتياط في العبادة ، بل ينبغي الجزم به بناء على اعتباره في مفهومه كما يقضي به ملاحظة كلام بعضهم في أحكام الخلل ، ونفي الإعادة إلا من خمسة في صحيح زرارة [٣] مع معلومية تخصيصه بالقيام ونحوه معارض بما عرفت إلا أنه من وجه ، وقد يرجح المشهور بالشهرة العظيمة الموهنة لإجماعه ، وبإطلاق أدلة السهو وبغير ذلك.

والمراد بالعذر ما يشمل المرض وغيره ، ولا كلام في السقوط معه ، انما البحث فيما لو ارتفع قبل التلبس بالسجود ، فعن المبسوط والخلاف والبيان لا يتدارك ، وهو لا يخلو من إشكال كما في المنتهى وعن المعتبر ، بل لعل ذلك ظاهر الاقتصار على نسبته إلى الشيخ في التحرير والدروس ، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس أنه يعود ، ولعله لأنه الأصل ، والفرض عدم الدخول في مسمى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الركوع.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست