responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 78

أو خطور الداعي لا النية الأولى وإن عزب الداعي ، وفيه أن الظاهر تأثير نية الصلاة مطلقا ، ولذا لم نوجب تعيين البسملة في الفاتحة وإن قلنا به في غيرها.

وعلى كل حال فقد وافقه عليه في الجملة في الذكرى والمحكي عن نهاية الأحكام والتذكرة والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها قالوا : لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع ، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حية أو نحو ذلك فلما بلغ حد الراكع بدا له أن يجعله ركوعا لم يجز ، بل يجب أن ينتصب ثم يركع ، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده ، وانما يتميز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنية ، ول‌ قوله [١] : « إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى » بل في كشف اللثام عن نهاية الأحكام أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي على إشكال ، قال في الكشف : من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها ، غايته أن لا ينوي غيره عمدا ، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه وجه النظر في جميع ذلك ، وإن كان المتجه بناء على ما ذكروه عدم الفرق مع نية الخلاف بين العمد والسهو ، ضرورة عدم تأثير النية الأولى بعد العدول عنها ولو سهوا ولعله إليه أشار في الرياض بقوله بعد نقله ذلك : وفيه نظر ، لكنك خبير أن ذلك كله مع قصد الخلاف لا مع عدم القصد ، فلا دلالة فيه حينئذ على اعتبار قصد الركوع بالانحناء بحيث لو انحنى سهوا لم يجز ، فما في الرياض ـ من عنوان المسألة بذلك وأنه هل يشترط القصد أو لا وحكي عن ظاهر جماعة الأول ، وقال : بل قيل : إنه لا خلاف فيه ـ في غير محله قطعا ، بل يمكن دعوى القطع بالصحة مع عدم قصد الخلاف ، قال في المنتهى : لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته الإرادة السابقة ، ولو لم تسبق له الإرادة فالأقرب الإجزاء أيضا ، بل يومي اليه ما سمعته من الحكم بالصحة مع قصد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست