responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 71

بحيث لا يتمكن من وضع شي‌ء منها عليهما لو أراد ، نعم قد ينافي ذلك عبارة الذكرى حيث اعتبر بلوغ اليد إلى العين الذي قد عرفت ظهور الرواية في استحبابه ، بل في المنتهى أنه « يستحب وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، وهو مذهب جميع العلماء إلا ما روي عن ابن مسعود » وقد يريد بالعين في الذكرى وسط الركبة لا الزاوية السفلى ، فيجتمع حينئذ مع غيره لا أن مراده عدم الاجتزاء بوصول الأصابع فقط التي هي بعض الكف ، ولعله إلى ذلك كله أشار في الروضة بقوله : « والمعتبر وصول جزء من باطن الكف لا جميعه ولا رؤوس الأصابع » بل وفي المسالك أيضا قال : والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع ، وفي‌ حديث زرارة [١] المعتبر « فان وصلت » إلى آخره. وكأنه فهم من الخبر المزبور ما ذكرناه بقرينة ذكره دليلا على دعواه ، بل وفي جامع المقاصد أيضا حيث قال : « وفي أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين والكفين إلى الركبتين ، وفي بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع ، وإن حمل على الأطراف التي تلي الكف لم يكن بينها اختلاف ، ولم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع » وهو كالصريح في الاجتزاء بوضع بعض الكف الذي هو الأصابع ، كما أنه ظاهر في أنه لم يفهم من نحو عبارة المنتهى الاجتزاء بنحو ذلك ، مع أنه ذكر بلوغ اليد ، واستدل بخبر الأطراف كالمعتبر وظاهر كشف اللثام ، ولقد أجاد في إرادة الوضع من البلوغ فيهما لا الاكتفاء بالوصول ، ولعل ذلك أيضا هو مراد العلامة الطباطبائي بقوله :

والحد فيه الانحناء الموصل

لليد بالركبة أو ما ينزل

بل والأستاذ في كشفه وإن بعد حيث عرفه بتقويس الظهر على البطن والصدر بحيث تناول أطراف أصابعه مع استواء خلقته أعلى ركبتيه ، كما ينبئ عنه ظاهر العرف‌


[١] التهذيب ج ٢ ص ٨٣ من طبعة النجف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست