responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 69

غير الفرض من المنع عن العدول إلى الذهن ، فلا ضرورة حينئذ يسوغ لأجلها ذلك بناء على حرمته مع الاختيار ، فتأمل جيدا ، ويتخير في السورة المعدول إليها بين التوحيد وغيرها ، للأصل وغيره ، والأمر بها في بعض النصوص [١] محمول على الندب كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته ، لكن الأحوط قراءتها تخلصا من احتمال الوجوب ، والله أعلم.

( الخامس )

من أفعال الصلاة

( الركوع )

( وهو واجب ) فيها في الجملة بالضرورة من الدين كما اعترف به بعض الأساطين فضلا عن السنة المتواترة والكتاب المبين ، والمراد وجوبه في كل ركعة منها لتوقف صدق الركعة عليه ، فوجوب الأعداد يغني حينئذ عن بيان وجوبه ، نعم انما يجب مرة واحدة لحصول الامتثال إلا في الكسوف والآيات فإنه يجب في كل ركعة خمس ركوعات كما ستعرفه مفصلا إن شاء الله وهو ركن في الصلاة بمعنى أنه تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا لكن على تفصيل هو الدخول في ركن وعدمه سيأتي ذكره في أحكام الخلل ، كما أنه يأتي أيضا خلاف الشيخ وغيره في ذلك ، وقد أشبعنا الكلام فيه هناك ، لأنه كان مقدما على المقام في التصنيف‌ والواجب فيه إما لتوقف حصول مسماه عليه أو للأمر به شرعا فيه خمسة أشياء :

الأول أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه إجماعا كما في جامع المقاصد والمفاتيح ، وفي المنتهى بحيث تبلغ يداه ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافة إلا‌


[١] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥ من طبعة النجف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست