responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 55

ومن هنا صرح بعض القائلين باعتبار التعيين بالاجتزاء بذلك ، قال في الذكرى : « متى انتقل أي من سورة إلى أخرى وجب إعادة البسملة تحقيقا للجزئية ، ولو بسمل بقصد الإطلاق أو لا بقصد سورة لم يجز بل يجب البسملة عند القصد ، أما لو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الإجزاء ، لرواية أبي بصير [١] السالفة ، ولصدق الامتثال » وتبعه عليه غيره ممن تأخر عنه كالمحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد وغيره فإنه ـ بعد أن حكى الاتفاق من القائلين بوجوب السورة على وجوب إعادة البسملة لمن قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد ـ قال : ولو جرى على لسانه بسملة وسورة بحيث وجد نفسه في خلال السورة أجزأ على الأقرب للرواية ، وظاهر التعليل الثاني في الذكرى يقضي بثبوت البعضية من غير احتياج إلى نية لا أنه اجتزأ به للرواية وإن لم تحصل البعضية بحيث يحتاج حينئذ إلى تخصيص ما دل على وجوب السورة الكاملة في الصلاة ، ومن ذلك يعلم حينئذ أن المقام ليس من الاشتراك الذي يحتاج إلى النية ، وإلا لم يحصل في الفرض ، كما أن الظاهر عدم المنافاة بين ما ذكراه من الاجتزاء في الفرض المزبور وبين الأول الذي صرحا فيه بعدم الاجتزاء ، وهو قراءة البسملة لا بقصد سورة ، للفرق بينهما بنية الخلاف وعدمها كما أومأ إليه في كشف اللثام ، ضرورة أن الخلاف قصد غير السورة المقروة بقصد سورة أخرى مخصوصة غيرها ، أو بقصد الإطلاق المنافي للتعيين ، أو بتعمد عدم القصد إلى سورة مخصوصة من غير التفات إلى قصد الإطلاق ، وحينئذ يمكن تنزيل نحو ما وقع من الفاضل في القواعد والإرشاد وغيره من الحكم بإعادة البسملة على من لم يقصد سورة على نية الخلاف لا عدم النية ، فتكون الصحة حينئذ في صورة جريان اللسان اتفاقية بين الجميع أو غير معروفة الخلاف وإن كان الاستدلال بتوقف تعيين الاشتراك على النية قاضيا بشمول الجميع ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست