responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 52

وغيره ، وبين القصيدة المخصوصة وغيرها ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، أولا تكون بعضا من سورة أصلا ، وتبطل الصلاة حينئذ بناء على وجوب السورة الكاملة ، وعلى ذلك بنوا حرمة مس كتابة المشترك بين القرآن وغيره مع فرض قصد الكاتب الأول وحرمة قراءة البسملة بقصد العزيمة في الصلاة ، وعلى الجنب وغير ذلك من الفروع المبتنية على هذا الأصل.

وناقشهم الأردبيلي فيه هنا وتبعه جماعة ممن تأخر عنه بأن نية الصلاة يكفي لأجزائها اتفاقا ولو فعلت مع الغفلة والذهول ، ويكفيه قصد فعلها في الجملة ، واتباع البسملة بالسورة تعيين كونها جزءا لها ، وذلك كاف مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعين قبل القراءة ، إلى أن قال : على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة ، بل قراءة الفاتحة فإنها تحتمل وجوها غير قراءة الصلاة ، وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الأفعال ، ويؤيده عدم وجوب تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير ، وعدم تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة لا الأولى فقط كما قيل.

وفيه أن من الواضح عدم مدخلية النية الإجمالية للصلاة في ذلك ، ضرورة أنها تؤثر الاستغناء عن التعرض لنية القربة والجزئية في كل جزء جزء إما للعسر والحرج أو لأن المدار في نية المركبات على ذلك ، حتى أنه يعد بسبب النية في الأول أن كل جزء منه منوي ، أو لغير ذلك مما هو مذكور في محله ، وهذا لا يؤثر في المقام ، لأن المقصود تعيين السورة التي يراد البسملة لها حتى تكون بعضها وتتم السورة ، ولا مدخلية لنية الصلاة فيه قطعا ، وما ذكره من النقض خارج عن البحث ، للفرق الواضح بينهما بتأثير النية الإجمالية فيه دونه ، والقصر والإتمام ليسا من مقومات العمل ، بل أي فرد جاء به المكلف أجزأ ، وستسمع البحث إن شاء الله في أذكار الركوع ، كما أنه تقدمت‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست