وغيره ، وبين
القصيدة المخصوصة وغيرها ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، أولا تكون بعضا من سورة
أصلا ، وتبطل الصلاة حينئذ بناء على وجوب السورة الكاملة ، وعلى ذلك بنوا حرمة مس
كتابة المشترك بين القرآن وغيره مع فرض قصد الكاتب الأول وحرمة قراءة البسملة بقصد
العزيمة في الصلاة ، وعلى الجنب وغير ذلك من الفروع المبتنية على هذا الأصل.
وناقشهم الأردبيلي
فيه هنا وتبعه جماعة ممن تأخر عنه بأن نية الصلاة يكفي لأجزائها اتفاقا ولو فعلت
مع الغفلة والذهول ، ويكفيه قصد فعلها في الجملة ، واتباع البسملة بالسورة تعيين
كونها جزءا لها ، وذلك كاف مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعين قبل القراءة ، إلى أن
قال : على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة ، بل
قراءة الفاتحة فإنها تحتمل وجوها غير قراءة الصلاة ، وكذا السورة والتسبيحات بل
جميع الأفعال ، ويؤيده عدم وجوب تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير ، وعدم
تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة لا الأولى فقط كما قيل.
وفيه أن من الواضح
عدم مدخلية النية الإجمالية للصلاة في ذلك ، ضرورة أنها تؤثر الاستغناء عن التعرض
لنية القربة والجزئية في كل جزء جزء إما للعسر والحرج أو لأن المدار في نية
المركبات على ذلك ، حتى أنه يعد بسبب النية في الأول أن كل جزء منه منوي ، أو لغير
ذلك مما هو مذكور في محله ، وهذا لا يؤثر في المقام ، لأن المقصود تعيين السورة
التي يراد البسملة لها حتى تكون بعضها وتتم السورة ، ولا مدخلية لنية الصلاة فيه
قطعا ، وما ذكره من النقض خارج عن البحث ، للفرق الواضح بينهما بتأثير النية
الإجمالية فيه دونه ، والقصر والإتمام ليسا من مقومات العمل ، بل أي فرد جاء به
المكلف أجزأ ، وستسمع البحث إن شاء الله في أذكار الركوع ، كما أنه تقدمت