بما يقتضي البطلان
، على أن جملة من معاقد الإجماعات السابقة كالانتصار والخلاف ونهاية الأحكام
والمفيد وغيرها البطلان.
بل هو المراد من
الحرمة في الغنية وعن التذكرة بعد التدبر ، بل هو مقتضى النهي أيضا في حسن جميل [١] بإبراهيم ، قال
الصادق عليهالسلام : « إذا كنت خلف إمام
فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين » وخبر
محمد بن سنان عن محمد الحلبي [٢] سأله عليهالسلام أيضا « أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين قال : لا » قال
المصنف في المعتبر : ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد
الكريم عن محمد الحلبي ، وفي حسن زرارة [٣] أيضا بإبراهيم أيضا المروي عن العلل عن أبي جعفر عليهالسلام « ولا تقولن إذا
فرغت من قراءتك آمين ، فإن شئت قلت : الحمد لله رب العالمين ».
بل ومن التحريم في المروي [٤] عن دعائم الإسلام
مرسلا عنهم عليهمالسلام « انهم حرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين كما يقول العامة ، قال جعفر
بن محمد عليهالسلام : انما كانت النصارى تقولها » بل مما أرسله أخيرا وما حكي عن الفقيه من نسبته
ذلك إلى اليهود والنصارى يظهر وجه دلالة
صحيح معاوية بن وهب [٥] سأل الصادق عليهالسلام « أقول آمين إذا قال الامام ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ ) فقال : هم اليهود والنصارى » وأن المراد به التشنيع على
المخالفين بأن القائلين ذلك هم اليهود والنصارى ، بل لعل المراد المخالفون من
اليهود والنصارى كما يومي اليه عدم القراءة عند اليهود والنصارى ، وفهم السائل
بقرينة ما زاده في الوسائل في الخبر
[١] الوسائل ـ الباب
١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٦.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.