responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 389

اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصة ولعل ذلك كاف في ثبوته.

ثم لا يخفى عليك كثير مما يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلي الاضطرارية وغيرها ، كما أنه لا يخفى عليك التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات بعد أن تجمع صحيح حماد وصحيحي زرارة الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرقة على أجزاء الصلاة ، وموقوف زرارة [١] الوارد في المرأة الذي لا يقدح موقوفيته لو سلم قدح مثلها في حجيته هنا بعد عمل الأصحاب به كما اعترف به في الذكرى وغيرها ، مع أن الحكم ندبي ، قال فيه : « إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا » ويؤيده أيضا‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن أبي يعفور [٢] : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » وفي‌ خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله [٣] قال : « سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها » وخبر أبي بكر [٤] عن بعض أصحابنا قال : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ وفي النسخة الأصلية عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه‌السلام والصحيح ما أثبتناه.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست