اليسرى على فخذه
اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصة ولعل ذلك كاف في ثبوته.
ثم لا يخفى عليك
كثير مما يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلي الاضطرارية وغيرها ، كما أنه لا
يخفى عليك التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات بعد أن تجمع صحيح حماد وصحيحي
زرارة الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرقة على أجزاء الصلاة ، وموقوف
زرارة [١] الوارد في المرأة الذي لا يقدح موقوفيته لو سلم قدح مثلها في حجيته هنا بعد
عمل الأصحاب به كما اعترف به في الذكرى وغيرها ، مع أن الحكم ندبي ، قال فيه : «
إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها
لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا
فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود
بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها
ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا » ويؤيده
أيضا قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي
يعفور [٢] : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » وفي خبر عبد الرحمن ابن
أبي عبد الله [٣] قال : « سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها »
وخبر أبي بكر [٤] عن بعض أصحابنا قال : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل
إذا سجد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ وفي النسخة الأصلية عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليهالسلام والصحيح ما أثبتناه.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.