يقنت حينئذ في
الركعة الأولى ، وأطال في رده ، وكأنه لم يعثر على من عبر بالإمام غيره ، وما أدري
ما الذي أوهمه من عبارة المحقق حتى ادعى عليه ذلك الذي لا أثر له في شيء من
النصوص والفتاوى ، بل هي صريحة في خلافه حتى الذي ذكره منها في المعتبر أيضا ،
وليس فيه إلا قوله : والذي يظهر أن الامام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ركعتين ، ومن
عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا ، ويدل على ذلك رواية أبي بصير [١] ثم ذكر رواية
سماعة [٢] وصحيحة معاوية [٣] ورواية عمر بن حنظلة [٤] وهو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ، خصوصا والمعروف من لفظ
الإمام في هذه المقامات إمام الجماعة دون غيره.
وكذا ما أنكره على
العلامة في المنتهى حيث قال فيه بعد ذكر جملة من النصوص السابقة : وهذه الأخبار
وإن اختلفت في الوجه الأول أي القنوتين فلا يضر اختلافها إذ هو فعل مستحب ، وذلك
يحتمل الاختلاف لاختلاف الأوقات والأحوال ، فتارة تبالغ الأئمة عليهمالسلام في الأمر بالكمال
، وتارة تقتصر على ما يحصل معه بعض المندوب ، ولا استبعاد في ذلك ، ومما يؤيده ما
رواه الشيخ في الصحيح عن
داود بن الحصين [٥] قال : « سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن
القنوت في الجمعة قال : ليس فيها قنوت » وعن عبد الملك بن عمرو [٦] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع فقال : لا
قبل الركوع ولا بعد » فها هنا اقتصر على فعل الصلاة من غير قنوت إشعارا باستحبابه
وأنه ليس قنوتا واجبا ، وهو كلام جيد جدا مبني على إرادة المستحب في المستحب من
الإطلاق والتقييد ولو في خصوص المقام بشهادة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٩.