responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 382

يقنت حينئذ في الركعة الأولى ، وأطال في رده ، وكأنه لم يعثر على من عبر بالإمام غيره ، وما أدري ما الذي أوهمه من عبارة المحقق حتى ادعى عليه ذلك الذي لا أثر له في شي‌ء من النصوص والفتاوى ، بل هي صريحة في خلافه حتى الذي ذكره منها في المعتبر أيضا ، وليس فيه إلا قوله : والذي يظهر أن الامام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ركعتين ، ومن عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا ، ويدل على ذلك رواية أبي بصير [١] ثم ذكر رواية سماعة [٢] وصحيحة معاوية [٣] ورواية عمر بن حنظلة [٤] وهو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ، خصوصا والمعروف من لفظ الإمام في هذه المقامات إمام الجماعة دون غيره.

وكذا ما أنكره على العلامة في المنتهى حيث قال فيه بعد ذكر جملة من النصوص السابقة : وهذه الأخبار وإن اختلفت في الوجه الأول أي القنوتين فلا يضر اختلافها إذ هو فعل مستحب ، وذلك يحتمل الاختلاف لاختلاف الأوقات والأحوال ، فتارة تبالغ الأئمة عليهم‌السلام في الأمر بالكمال ، وتارة تقتصر على ما يحصل معه بعض المندوب ، ولا استبعاد في ذلك ، ومما يؤيده ما رواه‌ الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين [٥] قال : « سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة قال : ليس فيها قنوت » وعن‌ عبد الملك بن عمرو [٦] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع فقال : لا قبل الركوع ولا بعد » فها هنا اقتصر على فعل الصلاة من غير قنوت إشعارا باستحبابه وأنه ليس قنوتا واجبا ، وهو كلام جيد جدا مبني على إرادة المستحب في المستحب من الإطلاق والتقييد ولو في خصوص المقام بشهادة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ١٠.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست