اسم الدعاء عليه ،
فيشمله حينئذ كل ما دل عليه ، ومرسل الفقيه [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي
به ربه عز وجل » والصادق عليهالسلام[٢] « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » وصحيح علي بن
مهزيار [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز
وجل قال : نعم » والظاهر أنه هو الذي أرسله في الفقيه كما سمعت ، وقال بعده : إنه
لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي [٤] عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كل
شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ،
والحمد لله ، وفي كشف اللثام إنا لا نعرف لسعد بن عبد الله مستندا إلا ما في
المختلف من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] : « صلوا كما
رأيتموني أصلي » وفيه أنه لو عم هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يدعو به ، ولا في
شيء من أجزاء الصلاة إلا ما سمع دعاؤه فيه ، فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا
فكذا غير العربي ، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير
قصر على المأثور للعمومات ، وهي كما تعم العربي تعم غيره ، قلت : لكن الإنصاف أنه
ليس بتلك المكانة من الفساد كما يومي اليه عدم ترجيح بعضهم في المسألة كالشهيد في
الذكرى وغيره ، وتعبير بعض من رجح بلفظ الأشبه ونحوه ، والأمر بالاحتياط من آخر ،
بل قال العلامة الطباطبائي :
واللحن كالدعاء
بغير العربي
يخالف الحزم بها
فاجتنب
بل جزم في الحدائق
بالمنع ، كما أنه مال إليه الأستاذ الأكبر في شرحه على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٣.