responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 372

عن الحميري [١] « أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز ، فان بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة ، فأجاب عليه‌السلام رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيح ، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل » ومقتضاه النهي عن ذلك في الفرائض ، ويؤيده أنه فعل العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم كما حكاه في الذكرى ، وأشار عليه‌السلام بالخبر إلى ما ذكرناه آنفا.

ومنه استحباب التكبير له أيضا بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا إلا ما يحكى عن علي بن بابويه والمفيد في آخر عمره ، نعم قيل : إنه إليه يميل كلام السيد في الجمل ، ولم نقف لهم على دليل إلا ما أرسله في‌ التوقيع من الناحية المقدسة حين كتب إليه الحميري [٢] يسأله عن ذلك ، فوقع عليه‌السلام ما حاصله « أن في ذلك روايتين ، وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » على أن من المعلوم عدم رجوع مثل المفيد ، وفتوى مثل علي بن بابويه لا يكون إلا عن نص وإن كان لم يصل إلينا ، إلا أنا مكلفون بما وصل إلينا من أخبارهم عليهم‌السلام.

ومنه الجهر به للإمام والمنفرد مطلقا على المشهور ، لقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٣] : « القنوت كله جهر » خلافا للفاضل والمحكي عن الجعفي والسيد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست