وبذلك ونحوه أجاب
في كشف اللثام عن بعض النصوص المتضمنة لوجوب الدعاء ، كخبر زرارة [١] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الفرض في
الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء » بعد إرادة
تكبيرة الإحرام من التوجه فيه ـ قلت : قد يناقش بعد في الآية أيضا بمنع استفادة
الوجوب المطلق من مثل هذا التركيب فيها ، إذ الحال ما أفهم معنى في هذه الحال ،
فيكون الحاصل قوموا لله في حال القنوت ، وهو بمعزل عن الدلالة على إطلاق وجوب
الحال ، ونحوه قولك : آتني زيدا راكبا ، وغيره ، وبه جزم بعض المحققين ، إلا أن
الانصاف إمكان الفرق بين الحال التي هي من أوصاف المكلف وبين غيره من الأحوال ،
فيجب الأول مطلقا بخلاف الثاني ، والفارق الفهم العرفي ، فتأمل جيدا.
كما أن من الانصاف
القطع بعدم إرادة المعنى الشرعي من القنوت فيها ، خصوصا بعد ملاحظة استفاضة النصوص
[٢] في أنه سنة ، وفي بعضها [٣] سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحو ذلك مما يقطع معه بعدم استفادة وجوبه من الكتاب ،
وإلا لكان من الفرض ، وبعد عدم معروفية الاستدلال بالآية على العامة من الأئمة عليهمالسلام وأصحابهم كما هي
طريقتهم في كل مسألة خلافية بينهم وكان لها في الكتاب أثر بل التقية فيها تضعف ،
لإمكان قطع الخصم بأيسر شيء ، على أن المعروف في النصوص أن كل ما هو فرض في
الصلاة تعاد الصلاة من تركه عمدا وسهوا ، بخلاف الواجب من السنة لأنها لا تنقص
الفريضة ، وغير ذلك مما يقطع معه بإرادة مطلق الذكر من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤ و ٦ والباب ١٦ منها ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.