responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 350

على الظاهر « ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات : وهي أول ركعة من صلاة الليل والمفردة من الوتر وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من ركعتي الإحرام وأول ركعة من ركعات الفرائض » وقال في الهداية : « من السنة التوجه في ست صلوات : وهي أول ركعة من صلاة الليل والمفردة من الوتر وأول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من ركعتي الإحرام وأول ركعة من ركعتي المغرب وأول ركعة من الفريضة » ـ ففيه أنه ليس حجة عندنا وليس فيه تصريح بالتكبيرات السبع ، وظاهر في إرادة السنة المؤكدة التي لا ينافيها مطلق الاستحباب في الجميع ، كما عن المفيد التصريح به في مقنعته وإن حكي عنه أنه من المقتصرين ، وما في الهداية مع أنه ليس من إرسال الرواية لا ظهور فيه في الحصر أيضا.

ومن الغريب ما في الحدائق حيث حكى عن المجلسي تأويل عبارة الرسالة التي هي كالفقه الرضوي بما ذكرنا من إرادة التأكيد ، وقال فيه : إن ذلك فرع الدليل الظاهر في العموم ، وقد عرفت ما فيه ، وأشار بذلك إلى ما ذكره آنفا من انصراف الإطلاق للصلاة الواجبة بل اليومية التي هي الفرض المتكرر الشائع المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كما صرحوا به في غير موضع ، سيما وجملة منها ظاهرة كالصريحة في الفريضة كأخبار إحارة الحسين [١] وغيرها ، قلت : قد عرفت أن المراد إطلاق الافتتاح الثابت لكل صلاة لا إطلاق لفظ الصلاة ، مع أنه يمكن منع دعوى انصرافها إلى خصوص ذلك ، والتعرض لخصوص الفريضة في بعض الأخبار [٢] لا يقضي بالتخصيص أو التقييد كما هو واضح ، وأوضح منه بطلانا الاستدلال بإجماع الخلاف ، إذ ملاحظته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست