responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 345

كما أنه ورد [١] ما يدل على ائتمام الملائكة بالمؤمن إذا صلى بأذان وإقامة أو بإقامة فيستحقون السلام حينئذ من هذه الجهة وغير ذلك يمكن الحكم باستحباب قصد بعض ما ذكروه خصوصا مع التسامح.

لكن لا يخفى على من لاحظ النصوص السابقة وما فيها ـ من دوران التسليمة الثانية للمأموم على وجود أحد في اليسار وعدمه ـ أن الأولى التي ينبغي أن يقصد فيها الرد والأنبياء والملائكة (ع) وغيرهم ممن عرفت ، والثانية من على جانبه الأيسر من المأمومين كما أنه لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا محال التأمل فيما في الذكرى وغيرها ، بل ولا يخفى أيضا بشهادة التبادر من النصوص والفتاوى ، بل هو كصريح بعضها أن هذه الأحكام للصيغة الثانية من التسليم خاصة دون الأولى حتى لو اقتصر عليها في التحليل ، بل وإن جاء بها متأخرة بناء على استحبابها ، فما سمعته سابقا من المفيد من جريان بعض الأحكام المزبورة من الإيماء ونحوه في الصيغة الأولى لا يخلو من تأمل ، بل ولا يخفى أن المنساق أيضا من النصوص والفتاوى كون المرة الثانية من التسليم للمأموم من الصلاة فضلا عن المرة الأولى ، وهو من المؤيد لما ذكرناه سابقا من صدق اسم التسليم على الجميع ، ومن بعد القول بخروج التسليم عن الصلاة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

( وأما المسنون في الصلاة )

زيادة على ما سمعته في المواضع المخصوصة السابقة ( فـ ) كثير ذكر المصنف منه خمسة : الأول التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه ، والنصوص [٢] دالة عليه ، والأولى في كيفيته ما رواه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست