لم ينعقد إجماع
الأمة على الوجوب ، بل هو على الخروج كظاهر النصوص [١] السابقة فالقول
بوجوبهما معا في غاية الضعف ، بل النصوص والإجماع بقسميه تشهد بخلافه ـ ثالثها
وجوب السلام علينا عينا وقد تقدم القائل به ، وفيه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر
قائله ـ قلت : هذا حكاه سابقا عن يحيى بن سعيد ، وعزاه المصنف في المعتبر إلى
الشيخ في التهذيب ، ولا ريب في ضعفه للإجماع بقسميه ، بل الضرورة على الخروج
بالصيغة الثانية والنصوص متواترة به ، لكن في الرياض أنه لو لا الإجماع لأمكن
القول به لظاهر ما مر من المستفيضة ، وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت
قال : لكن الأخبار تعضده ، وربما يكون جمعا بين قولي وجوب التسليم واستحبابه بما
ذكره بمعنى هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى ، وفيه مع أنه لا دلالة فيها على
الوجوب العيني بل أقصاها الخروج الذي هو أعم من ذلك أن النصوص المتواترة الدالة
على الخروج بالثانية كافية في رده ، بل القول بوجوبها عينا أقرب منه من وجوه لا
تخفى ، والجمع بين القولين لا يختص بدعوى الوجوب العيني ، على أن قوله في كشف
اللثام « بمعنى » إلى آخره لا يخلو من تأمل ـ رابعها وجوب السلام عليكم عينا
لإجماع الأمة على فعله ، وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا
سبيل إلى رده ، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة ـ قلت : مضافا إلى ما عرفته سابقا ـ
خامسها وجوب الصيغتين تخييرا جمعا بين ما دل عليه إجماع الأمة وأخبار الإمامية ،
وهو قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء ، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا ـ قلت
: فيه ما عرفته سابقا مفصلا ـ سادسها وجوب السلام عليكم أو المنافي تخييرا ، وهو
قول شنيع ، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي » قلت : هو من خواص أبي حنيفة
من العامة كما سمعته سابقا ، وإلى هنا قد انتهى كلامه.