responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 287

قلت ـ مع أن تقديم الخبر إنما يدل على حصر الموضوع فيه لا العكس المراد في المقام كما لا يخفى على من لاحظ كلام التفتازاني في أحوال المسند ، إذ حاصل المناقشة المزبورة أنا نمنع لزوم كون الخبر مساويا للمبتدإ أو أعم ، فإنه يجوز الإخبار بالأعم من وجه كزيد قائم ، وبالأخص مطلقا كقولك : حيوان يتحرك كاتب ، ومنشأ ذلك أن المراد بالاخبار الاستناد في الجملة لا دائما ، ومنه يعلم أنه لا يجب تساوي المفردين في الصدق والمفهوم ، وأيضا نمنع كون إضافة المصدر للعموم ، لجواز كونها للجنس أو العهد ، على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزا ، وحينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذي قدره الشارع ، فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب ، وأيضا الخبر متروك الظاهر ، لأن التحليل ليس نفس التسليم ، فلا بد من إضمار ولا دليل على ما يقتضي الوجوب ، وإرادة اسم الفاعل من المصدر مجاز كالاضمار ، فلا يتعين أحدهما ، إلى غير ذلك ـ : ودفعت بأن المشهور المعروف بين النحويين وأهل الميزان منع كون الخبر أخص من المبتدأ وإلا لعرى الكلام عن الفائدة ، ولهذا لا يجوز الحيوان إنسان واللون سواد وفي كشف الرموز أن ذلك ثابت عند أهل اللسان إلى آخره ، والمشهور أيضا عند النحويين أن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ ، وفي المنتهى اتفاق النحويين على ذلك وقد تقرر في الأصول أن الإضافة حيث لا عهد تفيد العموم ، ولا عهد هنا ، والأصل عدمه ، على أن الجنس نافع في المقام كالاستغراق ، وإذا تعارض المجاز والإضمار فالأقوال ثلاثة ، وترجيح المجاز قول جماعة ، وما ذكروه من أن التحليل قد يحصل بالمنافيات يدفعه أن إفساد الصلاة وإبطالها غير التحليل ، أما على القول بأنها اسم للصحيحة فظاهر وعلى الأعم فالفاسدة غير محتاجة إلى تحليل ، مع أن المتبادر من الإطلاق الصحيحة ، وأيضا معنى التحليل هو الإتيان بما يحلل المنافي لا أنه نفس المنافي ، على أن القائلين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست