أو على التقية كما
في الذكرى نحو خبر الخثعمي [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه » وبكر بن حبيب [٢] سأله أيضا تارة
عن التشهد فأجابه بأنه « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، انما كانوا
يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك » وأخرى [٣] « أي شيء أقول
في التشهد والقنوت؟ فقال : بأحسن ما علمت ، فإنه لو كان موقتا لهلك الناس » مع أن
الظاهر من الأول إرادة بيان الاجزاء فيما يستحب في التشهد ، ولعل سؤال بكر عن وجوب
التحيات ونحوها كما يقوله الشافعي وأحمد ، وهو أقرب من الحمل على التقية كما هو
واضح عند التأمل فيها نفسها فضلا عن غيرها ، خصوصا إجماع الأصحاب على عدم العمل
بها ، إذ المحكي عن مقنع الصدوق الاجتزاء عنه ببسم الله وبالله لا الحمد ، قال : «
إن أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول : بسم الله وبالله ثم تسلم »
مع أنه ضعيف جدا أيضا ، بل في الذكرى أنه شاذ لا يعد ، ويعارضه إجماع الإمامية على
الوجوب ، قلت : وهو كذلك وإن استدل له بقول الصادق عليهالسلام في خبر عمار [٤] « إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله
فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا أعاد الصلاة » وب قول الكاظم عليهالسلام لما سأله أخوه [٥] في قرب الاسناد «
عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ فقال : إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه
سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في
صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة » إذ هما ـ مع قصورهما
عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة المعمول بها عند جميع الأصحاب حتى هو في غير
الكتاب المزبور من وجوه متعددة ـ غير منطبقين على تمام ما سمعته منه مع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٨.