responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 242

التراب أفضل ، وهو لا يخلو من تأمل ، وظاهر أكثر النصوص [١] كون محل التعفير الخدين كما كان يصنعه موسى بن عمران وبه نال ما نال ، وهو معقد صريح إجماع المنتهى وعن ظاهر المعتبر ، كما أن أصل استحباب التعفير بين السجدتين معقد إجماع غير واحد من الأصحاب ، لكن في الذكرى وغيرها ممن تأخر عنها الجبينين مخيرا بينهما وبين الخدين في بعض ومقتصرا عليهما في آخر ، ولعله‌ للمرسل [٢] المشهور إن « من علامات المؤمن تعفير الجبينين » وفيه كما في الحدائق أن من المحتمل بل الظاهر إرادة الجبهة من الجبين بقرينة أفراده في الذكر ، وجعله من علامات المؤمنين كالتختم باليمين من حيث أن المخالفين لا يرون سجود الشكر ، على أنه لا دلالة فيه على البينية في السجدتين ، ولعله لذلك قال في المنظومة بعد البيت السابق :

يعفر الخد أو الجبينا

مقدما من ذلك اليمينا

والخد أولى وبه النص جلا

وفي الجبين قد أتى محتملا

وقد يناقش ما في الحدائق بأن المحكي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر استحباب سجود الشكر في المواضع الثلاثة ، وانما أطبقوا على نفي التعفير ، وفي كشف اللثام « يستحب أن يعفر بينهما خديه أو جبينيه أو الجميع أو إحداهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الأخبار والاعتبار وانعقد عليه إجماعنا ، ولما أنكره الجمهور كان من علامات الايمان » وهو جيد جدا.

وأما الذكر فيه فقد سمعت ما في النصوص السابقة ، وقد ورد في غيرها أدعية أخر من أرادها فليطلبها من مظانها ، وقد تقدم أن أدنى ما يجزي فيه شكرا ثلاثا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب سجدتي الشكر.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست