responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 228

وفي ذلك قول الله تعالى [١] ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » ولم أجد أحدا عمل به ، بل ظاهر المنتهى وغيره أن ذلك مذهب الجمهور ، لكن لا يبعد الحكم بالاستحباب الذي يتسامح فيه ، كما أنه لا يبعد أيضا استحباب الطهارة من الخبث والحدث بمعنى عدم فعل سبب السجود إلا بعد إحرازها لا أنه يترك الفورية في الندب أو الواجب لإحرازها وإن كان لولا التسامح بل على بعض الوجوه صعب إثباته في الطهارة من الخبث بل وأكثر أفراد الحدث ، اللهم إلا أن يستفاد الثاني من مفهوم « إن » الوصلية ، ولا ينافيه عدم اشتراط الطهارة لها ، إذ هو أعم من استحبابها فيها ، ولعله لذا حكي عن النفلية والبيان والفوائد الملية أن الأفضل الطهارة لها ، بل عن التذكرة في بحث التجديد أنه يستحب التجديد له ولسجود الشكر ، لكن عن الذكرى أنه لا يستحب التجديد لهما ، ولعله لعدم الدليل.

لكن على كل حال لا ريب في ضعف ما عن الجعفرية وشرحها من أن في اشتراط الستر والاستقبال والخلو عن النجاسة وجهين ، كما أن ليس بتلك المكانة قول المصنف على الأظهر إن أراد به ما يشمل الاستقبال والطهارة ، إذ قد ظهر لك ضعفه في الطهارة من الحيض فضلا عن هذه الأمور التي لم نجد لها أثرا معتدا به في نصوصنا ، وانما هي من زخرفات العامة الناشئة من القياس على سجود الصلاة ، اللهم إلا أن يستفاد من صحيح العلل الآتي [٢] حيث استدل فيه على حكم السجود بصلاة النافلة مساواته لذلك ، ولا ريب في ضعفه ، وإلا لاعتبر فيه سائر ما يعتبر في الصلاة من اللباس والمكان ، ولنافاه ما ينافيها من الضحك والكلام والأكل والشرب ونحو ذلك مع أنه لا يعتبر فيه شي‌ء من ذلك قطعا ، نعم قد يعتبر فيه إباحة المكان واللباس ،


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٠٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست