responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 218

المصغي ليسمع بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا أو متواترا كالنصوص [١] والمدار على تحقق صدق اسم قراءتها على فعله ، وفي المشترك منها بين العزيمة وغيره مع قصد غير العزيمة أو قصد الذكر ما سمعته سابقا في البسملة ، وجزم الأستاذ في كشفه باعتبار عدم اللحن في الوجوب ، وفيه بحث ، نعم لا فرق بين القراءة الحرام كالغناء والحلال وإن استشكل فيه شيخنا في كشفه ، ولا بين الاستماع الحرام كصوت الأجنبية متلذذا أو مطلقا على اختلاف الرأيين والاستماع الحلال ، ولا بين قاصد استماع خصوص العزيمة وغيره ممن لا يعلم إرادة القاري العزيمة ثم بان ، ولا بين تكليف القاري وعدمه ، ولا بين عصيانه بعدم السجود وعدمه ، إذ لا مدخلية لتكليف السامع فيه ، وموثق عمار [٢] النافي للسجود بقراءة من لا يقتدى بهم محمول على التقية أو الإيماء أو غير ذلك.

ويتكرر السجود بتكرر القراءة والاستماع ، لأصالة عدم التداخل ، وظهور النصوص في المقام أو صراحتها في ذلك من غير فرق بين الفصل بالسجود وعدمه ، وسأل محمد بن مسلم [٣] أبا جعفر عليه‌السلام في الصحيح « عن الرجل يتعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال : عليه أن يسجد كلما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أن يسجد » ومن العجيب ما في الحدائق من المناقشة في هذا الصحيح بأن غاية ما يدل على أنه متى قرأ السجدة وجب السجود تحقيقا للفورية التي لا خلاف فيها ، ضرورة ظهور السؤال عن التعدد لا عن الفورية ، كما أنه قد يمنع شمول ما دل [٤] على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست