responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 21

والضحى والانشراح واحدة

بالاتفاق والمعاني شاهدة

كذلك الفيل مع الإيلاف

وفصل بسم الله لا ينافي

وعن الانتصار « أن وجوب الجمع بين ألم تر ولإيلاف في ركعة واحدة إجماعي وأنه من منفردات الإمامية » بل عن الأمالي « أن من دينها الإقرار بأنه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة » وعن التهذيب « وعندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة واحدة يقرأهما موضعا واحدا » وعن التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا ، وفي الذكرى نسبة الجمع إلى الأصحاب ، إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في اتفاق الأصحاب على الاتحاد ، أو على وجوب الجمع ، أو على الأمرين مؤيدا بشهادة التتبع لكلام من تقدم على المصنف.

وهو الحجة الكاشفة للمراد من‌ صحيح الشحام [١] « صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة » وخبر المفضل [٢] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف » خصوصا مع حرمة القران أو كراهته ، ومع اعتضاده بنحو المرسل في المتن ، وما‌ عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس [٣] عن الصادق عليه‌السلام « الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة » والمرسل أيضا في المحكي [٤] عن فقه الرضا عليه‌السلام قال : « ولا تقرأ في الفريضة الضحى وأ لم نشرح ولا تفصل بينهما ، لأنه روي أنهما سورة واحدة وكذلك ألم تر ولإيلاف سورة واحدة ـ إلى أن قال ـ وإذا أردت قراءة بعض هذه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩ وفيه اختلاف كثير فراجعه.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست