responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 207

ويمكن أن يكون صدر ذلك من الامام تقريبا ، لكن على كل حال لا ينبغي التأمل في الحكم المزبور ، وتقديم ظاهر الكف عليه كما في عبارة الصدوقين لا يبعد أن يكون اشتباها من النساخ ، ضرورة كون البحث الآن في تعذر وضع ما يسجد به لا ما يسجد عليه ، بل المراد من حيث الوضع لعلة في محل السجود لا بسبب تعذر ما يسجد عليه من عدم الأرض أو حصول مانع فيها أو غير ذلك ، إذ تلك مسألة أخرى بحث الأصحاب عنها في غير المقام ، كما أنهم بحثوا عن تعذر السجود بسبب عدم التمكن من تمام الانحناء ونحوه ، ولقد أجاد في جامع المقاصد بعد ذكره ذلك على الصدوق قال : إنه لا يكاد يظهر له معنى محصل ، وتبعه عليه غيره ، وأما العبارات الأربعة السابقة فلا خلاف فيها بناء على ما فهمه كشف اللثام ، وبناء على ما ذكرناه يثبت فرد آخر للتخيير في هذه المرتبة أو على التعيين ، لكن الخبر المزبور حجة عليهم أيضا ، كما أنه حجة على ما حكاه في كشف اللثام عن بعض القيود [١] من تقديم الأنف على الذقن وقد عرفت انجبار ضعف سنده بالإجماع والاعتضاد ، والمناقشة في الحدائق في الأول بأنه كيف يكون إجماعا وهو قد يدل على الانتقال من أول الأمر إلى السجود على الذقن ، والأصحاب قائلون بالحفيرة أولا ، ثم مع تعذرها فالجبينان ، ثم مع تعذرهما فالذقن فهو مرتبة ثالثة حتى ألجأه ذلك إلى إساءة الأدب كما ترى ، ضرورة دخول الحفيرة في أصل السجود على الجبهة ، وليست بدلا ، وإرادة ما يشمل الجبينين من الجبهة ولو للأدلة السابقة ، وما كنا نأمل منه وقوع هذا الشتم بسبب هذه الأمور الجزئية عفا الله عنا وعنه.

والمراد بالذقن مجمع اللحيين ، والظاهر أنه اسم للبشرة ، ولذا أوجب كشفه ليصيب شي‌ء منه المسجد مع التمكن ثاني الشهيدين وغيره ممن تأخر عنه ، ورده في المدارك‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولعل الصواب « عن بعض القوم ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست