ويمكن أن يكون صدر
ذلك من الامام تقريبا ، لكن على كل حال لا ينبغي التأمل في الحكم المزبور ، وتقديم
ظاهر الكف عليه كما في عبارة الصدوقين لا يبعد أن يكون اشتباها من النساخ ، ضرورة
كون البحث الآن في تعذر وضع ما يسجد به لا ما يسجد عليه ، بل المراد من حيث الوضع
لعلة في محل السجود لا بسبب تعذر ما يسجد عليه من عدم الأرض أو حصول مانع فيها أو
غير ذلك ، إذ تلك مسألة أخرى بحث الأصحاب عنها في غير المقام ، كما أنهم بحثوا عن
تعذر السجود بسبب عدم التمكن من تمام الانحناء ونحوه ، ولقد أجاد في جامع المقاصد
بعد ذكره ذلك على الصدوق قال : إنه لا يكاد يظهر له معنى محصل ، وتبعه عليه غيره ،
وأما العبارات الأربعة السابقة فلا خلاف فيها بناء على ما فهمه كشف اللثام ، وبناء
على ما ذكرناه يثبت فرد آخر للتخيير في هذه المرتبة أو على التعيين ، لكن الخبر
المزبور حجة عليهم أيضا ، كما أنه حجة على ما حكاه في كشف اللثام عن بعض القيود [١] من تقديم الأنف
على الذقن وقد عرفت انجبار ضعف سنده بالإجماع والاعتضاد ، والمناقشة في الحدائق في
الأول بأنه كيف يكون إجماعا وهو قد يدل على الانتقال من أول الأمر إلى السجود على
الذقن ، والأصحاب قائلون بالحفيرة أولا ، ثم مع تعذرها فالجبينان ، ثم مع تعذرهما
فالذقن فهو مرتبة ثالثة حتى ألجأه ذلك إلى إساءة الأدب كما ترى ، ضرورة دخول
الحفيرة في أصل السجود على الجبهة ، وليست بدلا ، وإرادة ما يشمل الجبينين من
الجبهة ولو للأدلة السابقة ، وما كنا نأمل منه وقوع هذا الشتم بسبب هذه الأمور
الجزئية عفا الله عنا وعنه.
والمراد بالذقن
مجمع اللحيين ، والظاهر أنه اسم للبشرة ، ولذا أوجب كشفه ليصيب شيء منه المسجد مع
التمكن ثاني الشهيدين وغيره ممن تأخر عنه ، ورده في المدارك
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولعل الصواب « عن بعض القوم ».