responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 158

لكلام الأستاذ بحيث يرجع إلى ما عند الأصحاب في المقام ، أو هو واجب آخر غير ما نحن فيه ، وتمام البحث فيه في فصل المكان.

وكيف كان فالمراد بالموقف هنا الذي يكون حال السجود معتمدا عليه بوضع إبهاميه كما هو الغالب في اتحاد محل الوقوف والسجود ، وهو الذي حداهم إلى التعبير به في المقام لا لإخراج الفرض السابق ، أو يراد به الذي لو أراد الوقوف عن خصوص ما صدر منه من السجود وقف عليه ، وهو كالأول في حاصل المراد ، لكن قد يتخيل في بادئ النظر أنهما معا يرجعان حينئذ إلى اعتبار ذلك بالنسبة إلى الجبهة وخصوص محلي الإبهامين من المساجد ، ويكون تعبيرهم بالموقف كناية عن ذلك حينئذ ، كما يومي اليه تعليل أساطين الأصحاب كالمصنف والفاضل والمحقق الثاني هذا الحكم بالخروج عن هيئة المساجد مع الزيادة على التقدير ، ولا يتصور ذلك إلا بالفرض المزبور ، وإلا فمساواة الجبهة للموقف في غير كيفية السجود لا مدخلية لها في ذلك قطعا ، كما أنه يكون حينئذ عنوان المسألة السابقة ـ من أنه هل يعتبر في باقي المساجد ما يعتبر بالجبهة أو لا؟ ـ مخصوصا بغير الإبهامين من الركبتين واليدين ، لكن دقيق النظر يقضي بخلاف ذلك بل ما ذكره من التعليل السابق للأصحاب يشهد بأن المراد حصول الانحناء إلى حد يساوي مثلا ما استقر عليه بدنه في تلك الحال وغيرها من الوقوف السابق واللاحق مع فرض عدم الانتقال ، فإنه حينئذ يتحقق مسمى السجود ، كما أنه ينتفي إذا لم يحصل هذا الانحناء ، ولا ريب في عدم مدخلية وضع الإبهامين في ذلك ، إذ لو فرض أنه انحنى حتى ساوى ووضع جبهته على المساوي له وإبهاميه على مكان منخفض بأزيد من لبنة عن الجبهة بأن أدخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يخرج بذلك عن مسمى السجود قطعا ولا قل انحناؤه كي يخرج به عن مسماه ، فيبقى إطلاق الأصحاب عنوان المسألة السابقة بحاله ، إذ لا فرق حينئذ بين الإبهامين وغيرهما من المساجد ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست