وعن نهاية الأحكام
أنه قال : « يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض الأعالي » ومنه استفاد في
المحكي عن الذخيرة اعتبار ذلك ، ولعل المراد بالأسافل فيها غيرها ما قال في الذكرى
في المقام : وهل يجب كون الأسافل أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا ، لقضية الأصل ، ولأن
الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس ، نعم هو مستحب لما فيه من زيادة
الخضوع والتجافي المستحب ، ضرورة إرادة الدبر ونحوه من الأسافل فيها بقرينة ذكره
التجافي الذي لا يحصل بعلو موقف الرجلين ، بخلافه في النهاية فموضع الرجلين ، لأنه
قال عقيبه : ولو كان موضع جبهته أعلى من موقفه بالمعتد به مع القدرة لم يصح لكن
استفادة اعتبار ذلك منها حينئذ في جميع المساجد لا يخلو من نظر ، اللهم إلا أن
يراد بالأسافل سائر ما عدا الجبهة من المساجد ، هذا. وقد يناقش ما في الذكرى بأنه
لا يتم الإتيان بالمساجد وعدم العلو في موضع بغير المرخص به إلا بعلو الأسافل ، مع
أن في خبر الأعمش المروي عن
الخصال عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « ليرفع الساجد مؤخره في الفريضة إذا سجد » فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فأقصى
ما يمكن الاستدلال به لاعتبار ذلك في باقي المساجد ـ بعد إمكان دعوى عدم صدق اسم
السجود على بعض أفراده والشك في آخر ، وبعد إشعار خبر الشعيري [١] عن أبي عبد الله
عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام بذلك في الجملة ، قال : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ضعوا
اليدين حيث تضعون الوجه ، فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه » ـ ان خبر عبد الله بن
سنان [٢] المتقدم سابقا الذي هو الأصل في التفصيل باللبنة ظاهر في اعتبار عدم علو الجبهة
بالأزيد عن محل تمام البدن حال السجود ، وليس هو إلا مواضع المساجد جميعها ، مضافا
إلى إطلاق الأمر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.