responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 140

في الجملة في السجود كما فعله الصادق عليه‌السلام في تعليم حماد [١] كي يعلم حصول الامتثال ، ولعله هو مراد العلامة الطباطبائي بقوله :

كفيه بالبطن وركبتيه

ظهرا والإبهامين من رجليه

لكن الأستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال : ويقوى الاكتفاء بالحافتين ، فتأمل ، والله أعلم.

وأما إبهاما الرجلين فهو الواقع في تعبير المشهور ، بل عن المنتهى نسبته إلى الشيخين وأتباعهما ، كالمدارك نسبته إلى الأصحاب ، بل في مفتاح الكرامة في التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وإرشاد الجعفرية وشرح الشيخ نجيب الدين الإجماع على وجوب السجود عليهما ، وفيه أن الظاهر إرادة الإجماع على السبعة لا خصوصها وإن عدت في معقد الإجماع حتى ظن إرادة الإجماع عليها ، لكن التدبر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في الجامع يعين ما ذكرنا ، فإن أولهما بعد أن حكى الإجماع على السبعة ناصا على خصوص ذكر الخلاف في الإبهامين قال : والوجه تعين الإبهامين ، وهو كالصريح في عدم كونه إجماعيا عنده ، ونحوه المحقق الثاني ، وعن نهاية الأحكام بعد الإجماع السابق التصريح بأن العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع ، على أن المفيد في كتاب أحكام النساء وأبا المكارم في الغنية والشيخ في المحكي من مبسوطة بل في كشف اللثام وسائر كتبه وأبا الصلاح في المحكي من كافيه وابن فهد في المحكي من موجزه التعبير بأطراف أصابع الرجلين ، بل في الغنية الإجماع عليه ، كما أن في المحكي عن خلاف الشيخ التعبير بوضع القدمين حاكيا الإجماع عليه ، وعن الوسيلة والجمل والعقود أصابع الرجلين وإن كان فيما حضرني من نسخة الثاني الإبهامين ، واحتمال إرادة الجميع الإبهامين بعيد إن لم يكن مقطوعا بعدمه ، خصوصا وقد صرح في المحكي من المبسوط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست