وهي التي ذكرها
الله في كتابه » [١] فقال ( وَأَنَّ الْمَساجِدَ
لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ، ووضع الأنف على
الأرض سنة » إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في تشخيص السبعة أيضا ، وان منها
الجبهة بل هي في معاقد المستفيض أو المتواتر من الإجماع المحكي ، بل في المنتهى «
لا خلاف في أنه لا يجزي السجود على الرأس والخد » وقال قبل ذلك أيضا : لو سجد على
أنفه دون جبهته لم يجزيه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » بل عن شرح الجمل للقاضي « لا خلاف
في وجوب السجود عليها » ولعله لم يعتد بخلاف الإسكافي المستفاد مما حكاه في الذكرى
عنه من أنه يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ، أو أنه لم يفهم الخلاف
منه ، إذ لعله يريد الحرمة من الكراهة ، ومن القصاص الشعر الحاجب للجبهة عن مباشرة
الأرض نحو خبر طلحة بن زيد [٢] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « إن عليا عليهالسلام كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلي على قصاص
شعره حتى يرسله إرسالا » إذ الظاهر إرادة التفريق من الإرسال ، وبالجملة لا إشكال
في وجوب السجود على الجبهة ، بل قد سمعت سابقا دعوى توقف اسم السجود عليها ، قال
العلامة الطباطبائي رحمهالله :
وواجب السجود
وضع الجبهة
وأنه الركن بغير
شبهة
ووضعه للستة
الأطراف
فإنه فرض بلا
خلاف
وهي المراد من
الوجه في بعض النصوص [٣] بل ومن الجبين في آخر [٤] بناء