responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 128

سجدتين من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولى ويبني على صلاته » وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع من أنه « إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد » وعلى كل حال فهذا هو القول المعروف بالتلفيق في الركوع والسجود الذي لم نعرف له هنا دليلا بالخصوص إلا قياس السجدتين على الركوع الذي قد ورد في بعض النصوص [١] الأمر بالقائهما لتداركه ، وقد ذكرنا ذلك كله مفصلا في أحكام الخلل ، وقلنا هناك إن مقتضى هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدتين مطلقا أو في الأخيرتين أو فيما عدا الأولى بإلحاق الثانية بالأخيرتين كما عن علي بن بابويه ، قال : « وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة » وكذا أبو علي لكن بالتخيير ، قال فيما حكي عنه : « لو صحت الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع ، فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى ، وفي الثانيتين ذلك يجزيه ».

ولا ريب في اقتضاء الجميع عدم البطلان بالزيادة ، ضرورة حصول ذلك مع تدارك الركوع ، نعم يحتمل اقتصارهم على خصوص صورة تدارك الركوع لا مطلقا مع احتماله ، فنفي الخلاف حينئذ من بعضهم عن البطلان بزيادتهما في غير محله ، كدعوى الإجماع في تعليق الإرشاد ومجمع البرهان على ذلك أيضا إن أراد به الإجماع من الجميع ، مع أني لم أتحققه فيهما وإن أوهماه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست