سجدتين من
الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني يجعل
السجدتين في الثانية للأولى ويبني على صلاته » وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في
الركوع من أنه « إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد » وعلى كل حال فهذا هو القول المعروف
بالتلفيق في الركوع والسجود الذي لم نعرف له هنا دليلا بالخصوص إلا قياس السجدتين
على الركوع الذي قد ورد في بعض النصوص [١] الأمر بالقائهما لتداركه ، وقد ذكرنا ذلك كله مفصلا في
أحكام الخلل ، وقلنا هناك إن مقتضى هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدتين
مطلقا أو في الأخيرتين أو فيما عدا الأولى بإلحاق الثانية بالأخيرتين كما عن علي
بن بابويه ، قال : « وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك ،
لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية
أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة » وكذا أبو علي لكن
بالتخيير ، قال فيما حكي عنه : « لو صحت الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه
استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع ، فأراد البناء على الركعة الأولى التي
صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان
أحب إلى ، وفي الثانيتين ذلك يجزيه ».
ولا ريب في اقتضاء
الجميع عدم البطلان بالزيادة ، ضرورة حصول ذلك مع تدارك الركوع ، نعم يحتمل
اقتصارهم على خصوص صورة تدارك الركوع لا مطلقا مع احتماله ، فنفي الخلاف حينئذ من
بعضهم عن البطلان بزيادتهما في غير محله ، كدعوى الإجماع في تعليق الإرشاد ومجمع
البرهان على ذلك أيضا إن أراد به الإجماع من الجميع ، مع أني لم أتحققه فيهما وإن
أوهماه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.