responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 10

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كأهل الكتاب ولم تكن ضجة آمين » ولا ريب أن المراد التعريض بهم كباقي النصوص.

ومن هنا أمكن اختصاص المنع بناء على أنها دعاء يجوز فعله في الصلاة لو لا الدليل بقولها كقولهم آخر الحمد كما يومي اليه المتن وما شابهه في التقييد المزبور ، قال العلامة الطباطبائي في مبطلات الصلاة :

ويبطل الكتف بها عن عمد

وهكذا التأمين بعد الحمد

بل لعل ذلك هو مراد من أطلق ، ضرورة انصرافه كإطلاق النصوص إلى ذلك ، لكن في المحكي عن الخلاف بعد دعوى الإجماع قال : « سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم وعلى كل حال » ونحوه المبسوط ، وفي التحرير « قول « آمين » حرام يبطل به الصلاة سواء جهر بها أو أسر في آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما وعلى كل حال ، وإجماع الإمامية عليه للنقل عن أهل البيت عليهم‌السلام » إلى آخره إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في التعميم المزبور ، وللنظر فيه وفي دعوى الإجماع عليه مجال واسع ، بل يمكن قصر المنع على الإتيان بها كما يأتون بعنوان الاستحباب بدعوى انصراف الإطلاقات إلى ذلك وإن كان الأقوى خلافه ، لعدم صلاحية مثله مقيدا ، ضرورة عدم تقييد السبب والمورد المسبب والوارد ، نعم ينبغي تقييد ذلك بغير التقية ، أما معها فلا بأس بها ، واحتمال عدم مشروعيتها هنا باعتبار أولوية الخفاء عندهم فلا ينكر حينئذ على الساكت لاحتمال الفعل يدفعه أنه قد تقتضي التقية الإجهار بها لدفع تهمة ونحوها ، أو كانوا قريبين منه مصغين اليه بحيث لا يسعه السكوت ، على أن في هذا الزمان صار الإجهار بها عندهم هو الشعار ، فلا مخلص بالسكوت كما في كثير من الأمور ، اللهم إلا أن يدعى عدم تناول‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست