الماء لا لفقده
فلا وجه للتقييد به ، ومع ذلك فإنما يستقيم بجعل ( أو ) في قوله ( أَوْ جاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) بمعنى الواو وهو بعيد جدا بل أنكره كثير من النحاة ، ولا
يلزم شيء من ذلك على هذا التفسير إذ عليه يكون قوله تعالى ( أَوْ جاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) عطفا على ما سمعته من المقدر في قوله ( إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ويكون المستفاد من صدر الآية وجوب الوضوء من حدث النوم
والغسل من الجنابة المسببة عن الاحتلام مع التمكن من استعمال الماء ، ومن قوله ( وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) وجوب التيمم في الحدثين السابقين مع عدم التمكن من استعمال
الماء لفقده أو التضرر باستعماله ، ويكون جواب الشرط محذوفا بقرينة اللاحق والوضوء
والغسل من الغائط والجنابة داخلان والتيمم منهما يستفاد من منطوق الآية ومفهومها
كما ستعرف ، ويحتمل أن يكون قوله ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ ) إلى آخرها عطفا
على المقدر في قوله ( كُنْتُمْ مَرْضى ) على معنى وكنتم
محدثين بالحدثين السابقين اي النوم والجنابة الاحتلامية ويكون قوله (
فَتَيَمَّمُوا ) جوابا للجميع ، ويستفاد حينئذ من منطوق قوله ( أَوْ جاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ ) الى آخره وجوب التيمم من حدث البول والغائط ومن الجنابة
الحاصلة بالملامسة أي الجماع عند عدم وجدان الماء ، ومن مفهومه وجوب الوضوء والغسل
من تلك الأحداث عند وجدانه فتأمل جيدا
وكيف كان فلم نجد
شيئا يعتد به للقول بالوجوب النفسي ، نعم قد يستدل له بصحيحة عبد الرحمن [١] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : ان الله يتوفى الأنفس في منامها
ولا يدري ما يطرقه من البلية. إذا فرغ فليغتسل » وفيه أنه لا دلالة على أزيد من
الاستحباب إذ الأمر بالاغتسال عند الفراغ محمول عليه قطعا ، حتى على القول بالوجوب
النفسي ، لكونه موسعا عندهم. وب خبر معاذ بن مسلم [٢] المروي عن
المحاسن للبرقي عن الصادق عليهالسلام أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ٣٨.