responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 47

بل نفى الخلاف عنه في المصابيح ، كما انه حكى الإجماع عليه المحقق الثاني كما عن الأول والشهيدين والعلامة في نهاية الأحكام أيضا ذلك ، فما عساه تشعر به عبارة الذكرى من وجود المخالف فيه ليس في محله ، كالاحتمال في المنتهى من وجوب غسل الحيض لنفسه. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في وجوب غير غسل الجنابة لغيره بل وفيه أيضا ، كما انه صريح السرائر والدروس والبيان وجامع المقاصد وغيرهم ، بل نسبه في البيان إلى الأكثر والسرائر إلى محققي هذا الفن ومصنفي كتب الأصول ، وعن الذكرى الى ظاهر كلام الأصحاب ، وعن العزية ان الذي عليه فتوى الأصحاب أن الطهارة وجبت لكونها شرطا في غيرها فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط. ومن متأخري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة وان لم يكن وصلة الى غيره. والذي عليه متقدمو الأصحاب أن الطهارة بأجمعها لا تجب إلا وصلة إلى ما هي شرط فيه ، وحكاه في المصابيح زيادة على ما سمعت عن المهذب والكافي ومجمع البيان ومسائل ابن إدريس وعزيات المحقق ومنهج السداد والروض والجامعية وشارح النجاة وغيرها ، خلافا لظاهر الوسيلة بل صريحها وصريح المنتهى والتحرير وعن المسائل المدنية والإيضاح وكنز العرفان وكفاية الطالبين ومعالم الدين وغيرها ، وحكاه العلامة عن والده والشهيد عن الراوندي والفاضل الهندي عن ابن شهرآشوب. وربما نقل عن علم الهدى ، وأنكر في السرائر أن يكون ذلك قولا له. بل نقل عنه ما يشعر بموافقة المشهور. ولا ريب أن الأقوى الأول للأصل ولظاهر المنساق من قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) [١] للأذهان الخالية عن التشكيكات الواهية ، وظاهر قوله عليه‌السلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [٢] لشمول لفظ الطهور له ، وحسن الكاهلي [٣] أو صحيحه عن الصادق‌


[١] سورة المائدة ـ آية ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست