responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 44

الجنابة المتأخر لا المتقدم ضرورة كون ذلك هو مفاد الخبر المزبور المقتضي فساد الصوم بالإصباح جنبا ، ومن المعلوم أن الزمان تدريجي فلا يتعقل الخطاب وجوبا برفع هذا المانع قبل حصوله وصيرورته مانعا.

فظهر لك من ذلك كله انه لا وجه لدعوى وجوب الغسل للصوم قبل وقت الضيق ، كما أنه لا معنى لإنكاره فيه بعد ما عرفت سابقا من استفادته من الأمر بالصوم بعد ثبوت شرطية تقدمه عليه ، وأنه لا مانع من وجوب المقدمة قبل تحقق وقت أداء ذي المقدمة ، وبه ظهر وجه تخصيص المصنف ومن تابعه بوقت الضيق. ولعله يشير الى بعض ما ذكرنا ما في كشف اللثام من تعليل ذلك بأنه إنما يجب له إذا وجب ، ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم تجب ولا يجب إلا إذا دخل وقته ، لكنه لما اشترط الطهارة من أول يوم وجبت قبله ولكن بلا فصل إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك ويجب الغسل أيضا لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة سال منها أو لم يسل ، فيشمل حينئذ حالتي الوسطى والعليا ، كما هو قضية إطلاق غيره من الأصحاب ، بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية والروض الإجماع عليه مع التصريح بالتعميم المتقدم. فما في البيان وعن الجعفرية والجامع من التقييد بالكثرة شاذ أو محمول على ما يقابل القلة ، وربما ظهر ذلك أيضا من النص في هذا الحكم ، وهو صحيح علي بن مهزيار [١] قال : « كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله ، غير أنها لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال : تقضي صومها ولا تقضى صلاتها ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك » ‌لكن ذلك إنما هو في خصوص السؤال فلا منافاة فيه حينئذ لما قدمنا مع انه ترك فيه غسلها للفجر المقطوع باعتباره في الصوم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الإمساك حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست