عن الاستثناء ،
لكنه أراد أن ينبه عليه لمكان تنبيه الأخبار [١] وعبارات الفقهاء شرح لها ، لكن كان عليه أن يذكر حينئذ بعض
ما تضمنت الأخبار عدم ناقضيته كانشاد الشعر [٢] وكلام الفحش والكذب [٣] والغيبة [٤] والقذف وقتل البقة والبرغوث [٥] والقملة [٦] والذباب [٧] ونتف الإبط [٨] ولمس الكلب [٩] ومصافحة المجوسي [١٠] ونحو ذلك ، ولعله
ترك ذلك لكثرتها ، واتفاق الأصحاب عليها ، وكان كثرة هذه الأخبار لبيان ذلك لمكان
أقوال العامة ، إذ هي مختلفة اختلافا يدل على فساد أصل مذهبهم ، وكان منشأ ذلك
القياس والاستحسان ، وبعض الأخبار المختلفة ، وسنقف ويقفون ، ونسأل ويسألون ، وعلى
الله التكلان.
وكذلك لا ينقض
الوضوء بالردة ، سواء كانت عن فطرة إن ملة مع وجوب القتل وعدمه فيهما ، للأصل بل
الأصول ، والأخبار الحاصرة ، والإجماع المنقول وإن كان المتيقن من الأخير غير
الفطري المستوجب القتل ، والأول كاف فيه ، وعدم قبول توبته لا تستلزم بطلان طهارته
، كما أن نجاسته الخبثية لا تقضي بفساد طهارته الحدثية ، لعدم الدليل ، بل لدليل
العدم ، وكونه بمنزلة الميت بالنسبة للأموال لا يقضي به هنا [١١] والعمدة الأول
ولا دليل في قوله تعالى [١٢]( لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ