responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 42

رحمه‌الله في المصابيح وقال بعد ذكر تحقيقه وتنقيحه : « ومن ثم ذهب جماعة من المحققين منهم المحقق الأردبيلي والسيد الفاضل صاحب الرجال والقاشاني في المفاتيح وشرحه وجميع من عاصرناهم من المشايخ الى عدم اختصاص الوجوب بآخر الوقت وهو ظاهر إطلاق العلامة في الإرشاد والشهيد في جميع كتبه ، بل هو قضية كلام المعظم فإنهم اشترطوا في صحة الصوم تقديم الغسل ولم يعينوا له وقتا مخصوصا والتحديد بآخر الليل لم يعرف لأحد من الفقهاء إلا المحقق في الشرائع وقد وافقه العلامة في أكثر كتبه مع قوله بالوجوب النفسي » انتهى قلت : وهو وإن كان قد أجاد وجاء بما هو فوق المراد ، لكن قد يناقش فيه بعد الإغضاء عما في بعض كلماته مما لا تعلق لها فيما نحن فيه بأن قضيته كما صرح به غير مرة في كلامه أنه يجب غسل الجنابة للصوم بمجرد حصول سببه من غير تقييد في وقت ، وهو يقتضي تحقق معنى الشرطية في غسل الجنابة ولو مع الفصل بين زمان الجنابة وشهر رمضان مثلا بتمام السنة ، فينوي الوجوب فيه حينئذ متى وقع ، وكأنه مما ينبغي القطع بعدمه ، إذ لا يعرف ذلك إلا من القائلين بالوجوب النفسي دون أهل القول بالغيري ، نعم نقل عن بعض من لم يخص الوجوب في حال التضيق أنه ينوي الوجوب فيه من أول الليل بتوهم كون ابتداء الخطاب منه بالصوم فيه ، ولا ريب في فساده ضرورة عدم اختصاص الأمر بالصوم في أول الشهر ، بل الأمر بصوم شهر رمضان مطلق ، وقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [١] يراد منه عدم وجوبه على المسافر كما يراد من نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « صوموا لرؤيته » [٢] عدم وجوب صوم يوم الشك.

وكشف الحال أنه قد تقرر في محله كون المراد بالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، ولا ريب ان الذي هو شرط هنا ومقدمة للصوم‌


[١] سورة البقرة ـ آية ١٨١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٧ وفي الوسائل فصوموا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست