ومحرما ، بشهوة
كان أو بغير شهوة ، والحاصل أنه ليس لمس المذكورات نقض مطلقا على ما هو المشهور
بين علمائنا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع ، وفي الخلاف الإجماع على عدم
نقض مس الفرج ، أي الفرجين كان ، سواء كان رجلا أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه
بظاهر الكف أو بباطنه ، وبه قال علي عليهالسلام[١] وربما سبق بعض الإجماعات على حصر النواقض في الستة
المتقدمة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك ، وإلى الأصل بل الأصول ، والأخبار الحاصرة
للناقض في الخارج من الطرفين ، والأخبار الحاصرة للناقض في البول والغائط والريح ،
وقد تقدمت ، وهي كثيرة معتبرة مستفيضة ، بل متواترة ، بل الظاهر منها إرادة نفي
الناقضية بهذه الأشياء ونحوها مما ذهبت إليه العامة ـ خصوص خبر ابن أبي عمير [٢] عن غير واحد من
أصحابه عن الصادق عليهالسلام « أنه ليس من مس الفرج وضوء » وصحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام[٣] « أنه ليس في
القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته « عن
رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ
منها » وخبر سماعة عن الصادق عليهالسلام[٥] « عن الرجل يمس ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك وهو قائم
يصلي ، يعيد وضوءه ، فقال : لا بأس بذلك ، انما هو من جسده » إلى غير ذلك ، ولا
يقدح عدم صراحتها في مس الباطن ، لكونها مطلقة ، مع أن المراد الرد على العامة
العمياء ، فلا يلتفت للمنقول عن الصدوق من النقض بمس الرجل باطن دبره ، أو باطن
إحليله ، أو فتح إحليله ، وعن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان ،
ومس ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرما ، ومس باطن الفرجين محرما أو محللا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.