في الماء تمشي على
الثياب ، أيصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها » بناء على تنزيل الأمر فيهما
على الاستحباب ، وان تركه مكروه ، أو انه يستفاد منه في خصوص المقام ذلك ، سيما من
قوله يطرح ، لأنه أمر بالترك ، وهو معنى انتهى عن الفعل ، أو لأنه لا قائل
بالاستحباب مع عدم الكراهة ، وفيه أنه الظاهر من عبارة النهاية المتقدمة أو لأن
ظاهر كلامهما أي المعتبر والمنتهى نفي الرجحان ، فلاحظ وتأمل ، كل ذلك مع كون
الحكم مما يتسامح فيه ، واعتضاد ما سمعت بالشهرة المحكية ، مع أن فيه خروجا من
شبهة الخلاف ، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار ، كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى ،
والله أعلم.
ولا خلاف فيما أجد
في عدم المنع من سؤر الحية بالخصوص مع عدم الموت ، لكن قد تدخل في كلام من منع من
سؤر مالا يؤكل لحمه ، وفيه ما عرفت ، مضافا الى ما تسمعه بالخصوص في المقام ، نعم
يكره سؤر الحية كما في التحرير والقواعد والإرشاد وظاهر الذكرى وعن الدروس والبيان
والروض ، وهو المنقول عن الشيخ وأتباعه ، لكن عبارته المحكية عنه تدل على أفضلية
الاجتناب ، ويظهر من المعتبر والمنتهى كصريح المدارك عدم الكراهة وعدم أفضلية
الاجتناب ، لنفي البأس في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام[١] سألته « عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ
منه للصلاة؟ فقال : لا بأس به » وهو مع عدم صراحته في ذلك كما عرفت معارض بما
تقدم سابقا فيما لا يؤكل لحمه ، وب ما رواه أبو بصير [٢] سألت أبا عبد
الله عليهالسلام « عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه » ولعله
للأمر بالإهراق عبر الشيخ في النهاية بأفضلية ترك الاستعمال ، لا بالكراهة لكن قد
يقال بمعونة ما ذكرنا فيما لا يؤكل لحمه وفتوى من عرفت هنا : يستفاد منه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٣.