responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 367

ولا في العرف العام ، وإثبات الحقيقة الشرعية بعيد ، نعم لا يبعد في النظر التعميم في كلمات أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة لجسم الحيوان ، مع احتمال التخصيص بالماء.

وربما يرشد اليه خبر العيص بن القاسم حيث قال عليه‌السلام [١] : « لا تتوضأ من سؤر الحائض ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد » ‌الى آخره وأما في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفهم هو الأظهر ، لما سمعت من كلام أهل اللغة ، بل قد يظهر من بعض الأخبار [٢] عدم اختصاصه بالماء ولا بالمائع كالمروي عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام [٣] « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر » وصحيح زرارة [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « ان في كتاب علي عليه‌السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره ، واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه » ‌لكن في المدارك وعن المعالم ان الأظهر في تعريفه في خصوص المقام وان المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم الحيوان ، بل اعترض في الأول على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان بأنه مخالف لنص أهل اللغة والعرف العام ، بل والخاص ، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب وذكر بعضهم أحكام غير السؤر في المقام استطرادا ، وكون الغرض بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات ، وأيضا الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه انما هو وقوع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢ و ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست