ولا في العرف
العام ، وإثبات الحقيقة الشرعية بعيد ، نعم لا يبعد في النظر التعميم في كلمات
أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة لجسم الحيوان ، مع احتمال
التخصيص بالماء.
وربما يرشد اليه خبر
العيص بن القاسم حيث قال عليهالسلام[١] : « لا تتوضأ من سؤر الحائض ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت
مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل هو وعائشة
في إناء واحد » الى آخره وأما في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفهم هو
الأظهر ، لما سمعت من كلام أهل اللغة ، بل قد يظهر من بعض الأخبار [٢] عدم اختصاصه
بالماء ولا بالمائع كالمروي عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام[٣] « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أكل سؤر الفأر » وصحيح زرارة [٤] عنه عليهالسلام أيضا « ان في
كتاب علي عليهالسلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره ، واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل
منه » لكن في المدارك وعن المعالم ان الأظهر في تعريفه في خصوص المقام وان
المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم الحيوان ، بل اعترض في الأول على التعريف بمطلق
المباشرة لجسم حيوان بأنه مخالف لنص أهل اللغة والعرف العام ، بل والخاص ، كما
يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب وذكر بعضهم أحكام غير السؤر في المقام
استطرادا ، وكون الغرض بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما
عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات ، وأيضا الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما
للمطلق مع كونه قسما منه انما هو وقوع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.