مطهرة ، بل في
الحدائق نفى جملة من المتأخرين الخلاف فيها نعم نقل عن ظاهر المفيد في المقنعة استحباب
التنزه عنها ، ولعله لرواية علي بن جعفر عليهالسلام المتقدمة على وجه ، لشمول الاغتسال فيها للواجب والمندوب ،
بل قد يدعى شمولها للماء القليل والكثير ، لكن لم نعثر على قائل به ، إذ الظاهر أن
النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا ، أما لو كان كثيرا فلا ، بل قد يظهر من
بعضهم أن المستعمل متى بلغ كرا ارتفع المنع منه ، وكأن وجهه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « متى بلغ
الماء كرا لم يحمل خبثا » وقد مضى الكلام فيه والأحوط المنع غالبا ، وإلا فقد
يكون الاحتياط في عدم المنع.
الطرف ( الثالث
في الأسئار )
وكأن جعله قسيما
للمطلق والمضاف لاختصاصه ببعض الأحكام ، كالمنع من سؤر مالا يؤكل لحمه ونحوه وإن
كان لا يخلو من نظر ، والأمر سهل ، والأسئار جمع سؤر ، والمراد به لغة الفضلة
والبقية كما عن القاموس ، أو البقية بعد الشرب ، كما عن الجوهري ، ويقرب منه ما
نقله في الحدائق عن مجمع البحرين عن المغرب مع زيادة ، ثم أستعير لبقية الطعام ،
ومثله أيضا ما عن المجمع عن الأزهري ، وعن الفيومي في المصباح المنيران السؤر
بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان ، وفي كشف اللثام أنه في اللغة البقية
من كل شيء ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة ، وعلى
كل حال فالقلة مفهومة أيضا ، فلا يقال : على ما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض
الكبار إذا شرب منها ، وفي المعتبر أنه بقية المشروب ، وأنت خبير أن ما ذكره
الفيومي إما أن يكون معنى آخر ، أو أنه في الأصل لذلك ، أو أن تسمية بقية المشروب
سؤرا لما يمازجه من الريق بسبب الشرب ، وعن مجمع البحرين بعد أن نقل عن النهاية
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.