حكمية كانت أو
عينية نجس سواء تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة أو لم يتغير وهو ما انفصل
بالعصر أو بنفسه من المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ، كما في الروضة وكشف اللثام ،
وفي المنتهى ما معناه هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة المحل ، أو ما تحصل
الطهارة بعدها ، قلت : ما المراد بالانفصال ، هل هو كون الهواء ظرفا له ، فلا يجري
الكلام فيما لو جرى على المتنجس الى مكان آخر متصل به غير منفصل عنه كما في البدن
، أو المراد به مطلق الانفصال عن المحل النجس ولو الى مكان آخر ، فيجري البحث فيما
لو تنجس أعلى البدن ثم صب عليه شيء من الماء حتى جرى إلى أسفله ولم ينفصل عنه ،
ثم أنه على هذا التقدير فهل يحكم بنجاسة ما انتهى اليه الماء ، أو كل ما جرى عليه
وأيضا لو انفصل من الأسفل فهل يجري البحث في المكان الذي جرى عليه ماء الغسالة قبل
أن ينفصل أولا؟ هذا وغيره كلامهم فيه غير منقح ، ومقتضى ما ستسمع من أدلة القائلين
بالنجاسة من كونه ماء قليلا لاقى نجاسة الحكم بنجاسة ذلك كله من غير فرق بين أن
ينفصل منه شيء أولا ، ولا يخفى ما فيه من العسر والحرج ، ودعوى أن المراد بماء
الغسالة هو المنفصل عن سائر ذلك العضو لا شاهد لها ، مع اقتضاءها الطهارة في
الجميع لو لم ينفصل ، كما إذا غسل موضع النجس من البدن وجرى منه الى المكان الآخر
من غير انفصال ، أما في المحل النجس فلتحقق الغسل ، وأما في غيره فلعدم النجاسة ،
لأن ما جرى إليه ليس ماء غسالة ، واحتمال القول انه ان انفصل كان الغسلة المنفصل ،
وإلا كان ما انتهى اليه غسالة لم أعرف له شاهدا يقتضيه ، كاحتمال القول ان
المغسولات لها كيفيات في الغسل متعارف ، فما جرى على المتعارف فماء غسالته المنفصل
، أو ما انتهى اليه دون الباقي ، وما لم يكن كذلك جرى فيه ما تقدم ، إذ هي
احتمالات ليس في الشرع ما يشهد لها ، وتأمل ذلك كله يشهد للقول بطهارة الغسالة.