responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 322

أي وجوب الغسل بالماء من الأخبار المتكثرة بغسل الثوب والبدن والأواني الذي يقطع الإنسان بملاحظتها عدم قصد الخصوصية في المسؤول عنه ، بل هذا أولى ، وأولى من وجوه ، وإلا فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها في ملاقاته للثوب ، ولا عنها جميعها بالنسبة للبدن ، بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن وبعضها في غيرهما ، لكن لمكان القطع بعدم إرادة الخصوصية قلنا في الجميع ، والحاصل المعلوم من الأخبار وضرورة المذهب بل ضرورة الدين أن النجاسة حكم شرعي فيه ، وكذلك الطهارة ، ولا دخل للزوال الحسي ونحوه ، وخصوص الحكم بالحيوان ، وعدم التنجيس بالنسبة للبواطن لا يقضي بما ذكر من هدم ذلك الأساس.

ومتى لاقته أي المضاف النجاسة أو المتنجس نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب إجماعا منقولا نقلا يستفاد منه التحصيل ، وفي الأخبار دلالة عليه في الجملة ، كرواية السكوني [١] التي أمر فيها بإهراق المرق للفأرة وبرواية ابن آدم [٢] كذلك للقطرة من النبيذ والخمر المسكر ، والعمدة الإجماع السابق بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير السراية في المقام ، على أنه قد تقدم أن الحق كونها على خلاف الأصل ، ولعله لذا قال في المدارك أما النجاسة مع تساوي السطوح أو علو النجس فلا كلام ، وأما مع علو الطاهر وسفل النجس فلا ينجس العالي قطعا للأصل ، قلت لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلة ما يقيد لهم ما هنا من الإجماعات ، والأصل لا يعارضها ، وما ذكر من القطع لم نتحققه ، هذا إن قلنا ان السراية على خلاف الأصل ، وإلا فتكون هي مع الإجماعات حجة ، نعم في بالي أن بعضهم عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون السافل لا ينجس العالي ، مدعيا عليه الإجماع ، لكن لم يعلم منه أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست