responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 320

( وأما الرابع ) فبالمنع عن إرادة ذلك على أي حال وبأي شي‌ء حصل ، وما ذكره من رواية حكم وغياث سندا لصغراه لا معنى له ، أما الأول فلكونه مطروحا عندنا وعنده ، فلا معنى لاستفادة ذلك منه ، على أنه لا دلالة فيه على طهارة اليد ، بل عدم نجاسة الوجه ، أو بعض الجسد بالمتنجس على أن نفي البأس لا يدل على الطهارة من غير جابر فتأمل. فتحمل الرواية على إرادة أن المرور ليس حال العرق ، وأما خبر غياث فمع ما قيل أنه بترى ضعيف الرواية لا يعمل بما يتفرد به ، ولم يعلم من المرتضى رحمه‌الله شمول المائع حتى للبصاق ، ومعارض بما دل [١] على أن البصاق لا يزيل إلا الدم ، فلا يكون حينئذ سندا للصغرى ، وقد يكون الدم طاهرا ، أو يراد الاستعانة بالبصاق على غسله ، ومن هنا تعرف الجواب عنها ان أخذت دليلا لا ينبغي أن تسطر في جنب ما ذكرنا.

وفي المقام كلام لصاحب المفاتيح ، محصله « المشهور اشتراط الإطلاق في الإزالة خلافا للسيد وللمفيد ، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين ، لزوال العلة ، ولا يخلو من قوة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا ، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء ، كالثوب والبدن ، ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين ، وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي ، كما يستفاد من الصحاح » انتهى. وفيه ـ مع كونه أعم من كلام المرتضى من وجه ، بل من وجهين ـ انه إن أراد أن مثل الأجسام الصقيلة لا تنجس بملاقاة النجاسة ولو مع الرطوبة ، كما يظهر من تعليله فهو مخالف للإجماع ، بل الضرورة من الدين ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١ و ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست