وجهتها ، ويكون
الاكتفاء بالأذرع في كلامه مع علو قرار البئر والجهة أيضا ، فتكفي ولو ثلاثا ، ومع
الاستواء فيهما اكتفي بالسبع ، بل لا يبعد في نظري القاصر انه يستفاد من ملاحظة
رواية قدامة ورواية ابن رباط ورواية الديلمي وصحيحة الفضلاء [١] قالوا : قلنا له
« بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ فقال : إن كانت البئر في أعلى
الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع لم ينجس ذلك
بشيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها ، قال وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء
عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ
منه ، قال زرارة : فقلت له : فان كان مجرى البول يلاقيها وكان لا يثبت على الأرض؟
فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، فإن استقر منه قليل فإنه لا يثبت الأرض
ولا قعر له حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا
استنقع كله » ومما رواه الحميري [٢] في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته « عن بئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها البالوعة؟ قال : إن كان
بينهما عشرة أذرع وكان البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس » ان الأمر
يختلف باختلاف الآبار والبواليع من قرب القرار وعدمه والجهة وعدمها باختلاف
الأراضي والمدار على الاطمئنان بعدم وصول ماء البالوعة إلى البئر ، وقد يحصل ذلك
بالثلاثة أذرع ، وقد لا يحصل بالعشرين ، لكثرة ماء البالوعة وشدة نفوذه ، فالمدار
حينئذ عليه ، ولا بد من ملاحظة جميع ماله دخل في ذلك من قرب القرار وعدمه وشدة
النفوذ وعدمه والجهة وغير ذلك ، فتأمل جيدا.
ومن هنا أمكن أن
يدعى في صحيحة الفضلاء أن التقدير بالثلاثة أذرع والتسعة لمكان اجتماع الجهتين ،
بل قد يدعى أنه متجه على ما ذكروا ، وذلك لأن فوقية الجهة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ١ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٨.