responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 276

وإن كان نقي السند لكنه غير ظاهر الدلالة ، لاحتماله إرادة نزحت حتى يذهب الريح ، لا أقل من أن تكون من العام والخاص ، فإذا كان كذلك وجب حمل رواية أبي خديجة على ضرب من الاستحباب ، أو انه إذا لم يزل التغيير ينزح الماء كله ونحو ذلك.

ثم اعلم أن أهل هذا القول اختلفوا عند التعذر ، فما بين قائل يرجع الى التراوح ، لما عرفت ، وهو الأقوى على تقدير القول بنزح الجميع ، وما بين قائل إلى زوال التغيير ، للجمع بين ما دل على نزح الجميع وما دل على النزح حتى يزول التغيير ، بحمل الأول على صورة الاختيار ، والثانية على التعذر ، ومقتضاه أنه لا فرق في حال التعذر بين النجاسة التي لها مقدر أولا ، وفيه ما لا يخفى من تحكم تلك الأخبار أولا ، ومن حمل هذه الأخبار على التعذر ثانيا ، ومن عدم مراعاة أكثر الأمرين في حال التعذر ثالثا ، وغير ذلك ، وما بين قائل بمراعاة أكثر الأمرين ، وفيه ما تقدم ، إلا الثالث ، فتكون الأقوال حينئذ سبعة ، وقد عرفت الأقوى منها ، والله أعلم ، وكلها يمكن جريانها على القول بالوجوب التعبدي ، وأما على القول بالطهارة واستحباب النزح فبعضها ، فلا يجري جميعها وإن أمكن ذلك في بعضها ، كما هو ظاهر بأدنى تأمل ، ولو زال التغير لنفسه وقلنا بالنجاسة فيحتمل أن يقال بوجوب نزح الجميع ، لاستصحاب النجاسة وذهاب ما قدر الشارع ، لبناء الطهارة بزواله ، ويحتمل القول بأنه يرجع إلى حاله قبل التغير ، فان كانت النجاسة منصوصة وجب مقدرها ، وإلا فالجميع ، ولعله الأقوى ، ويحتمل القول بتقدير التغيير ونزح ما يزيله تقديرا ، وينقدح حينئذ مراعاة أكثر الأمرين وغيره ، ووجه الكل واضح ، وفي كشف اللثام أنه على تقدير وجوب نزح الجميع هنا فان تعذر النزف فلا تراوح هنا ، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام ، ووجهه واضح ، انتهى. قلت هو غير واضح بعد ما سمعت من قيام التراوح عندهم مقام نزح الجميع ، كما تقدم.

فروع‌ ( الأول ) هل يعتبر فيما قدر فيه النزح‌ تعدد ذلك النزح فلو نزح‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست